التفاوت المذكور حسب تصريحه السابق بين مطلق الواجبات المطلقة معلقة كانت أو منجزة فلو كان ذلك علة لتسميته بالمعلق لزم تسمية جميع الواجبات المطلقة بالمعلق قوله التي لا يكاد يقدر عليها:
بل تجب مطلقا كان قادرا عليها في زمان الواجب أولا (نعم) مع القدرة تجب موسعا ومع عدمها تجب مضيقا قبل الوقت قوله منجزا كان أو معلقا هذا التعميم قد استفيد من قوله ولو كان أمرا استقباليا، فلا وقع لذكره ثانيا فان هناك تعميمان تعميم في المادة والمتعلق للحكم من حيث كونه منجزا أو معلقا وآخر في الحكم من حيث كونه معلقا أو منجزا وكلاهما مذكوران في كلامه قبل هذه العبارة قوله فيما إذا لم يكن مقدمة للوجوب:
هذا الاستثناء (منقطع) إن كان المراد من مقدمة الوجوب ما كانت مقدمة له نحو الشرط المقدم كما هو قضية تعليله للاستثناء يكون هذا النحو من الطلب طلبا للحاصل لما سيجئ من أن طلب المقدمة الوجوبية بنحو الشرط المتأخر ليس طلبا للحاصل (ومتصل) إن كان المراد منها مقدمة الوجوب بنحو الشرط المتأخر لكن تعليله للاستثناء لا يلائم إرادة ذلك ووجه الانقطاع والاتصال واضح إذ على الأول لا وجوب لذي المقدمة قبل المقدمة فلا تدخل تحت مناط وجوب المقدمة الذي هو عبارة عن وجوب ذيها فلا حاجة إلى إخراجها بخلافه على الثاني حيث إن وجوب ذي المقدمة قبل المقدمة فعلى وحسب الضابط المذكور تجب جميع مقدماته الوجودية حتى المتوقف عليها وجوبه فتقع الحاجة إلى إخراجها قوله كما إذا أخذ عنوانا للمكلف:
المأخوذ عنوانا للمكلف من قبيل شرائط الوجوب بنحو الشرط المقارن فيدخل تحت الاستثناء الأول (نعم) مورد الشرط ومحله هو المكلف فقبل حصول هذا العنوان لا يتوجه تكليف كي يقال لا يجب تحصيل هذا العنوان لأنه أخذ على نحو لا يجب تحصيله فالمأخوذ على نحو لا يجب تحصيله من المقدمات الوجودية للواجب المطلق منحصر في الشق الثاني من الشقين الذين ذكرهما المصنف (قده) (بل أقول) ان الكلمة الجامعة للمقدمات غير الواجبة بالأعم من مقدمات الوجوب والوجود وميزها عن المقدمات الواجبة هي ان كل واجب أراد المولى سد تمام ما يتصور فيه من الاعدام المتطرقة إليه حتى ينتهى إلى الوجوب البتة (فهو مطلق) ولا محالة تجب جميع مقدماته من غير استثناء وكل واجب كان بعض الاعدام المتطرقة إليه غير مبغوض للمولى بحيث لا يريد قلب كل ما يتصور