الطلب المهمل وقيد الاطلاق استفيد من الخارج ومن قرينة الحكمة فلا الاطلاق داخل في مدلول اللفظ ولا التقييد وكل منهما لو دخل في مدلوله صار مجازا قوله ومن هنا انقدح انه في الحقيقة انما:
يعنى ان شيخنا المرتضى (قده) لا يتجه اعتراضه على ما وجهه إليه و هو تقسيم الفصول الواجب إلى معلق ومنجز فإنه (قده) معترف بهذا التقسيم وان أبدل لفظه وسماه مطلقا ومشروطا وانما يتجه اعتراضه على تقسيم الفصول الواجب إلى مطلق ومشروط بالمعنى المشهور (وبالجملة) قد غير وبدل مورد اعتراضه إذ اعترض فيما لا اعتراض له عليه ولم يعترض فيما له الاعتراض عليه قوله لأنه بكلا قسميه من المطلق:
ليس بكلا قسميه من المطلق بل هذا تقسيم باعتبار آخر لمطلق الواجب الشامل للمطلق والمشروط فان المشروط أيضا منجز إذا لم يكن الواجب فيه مقيدا بقيد لا يجب تحصيله كما في مثل إذا جاءك زيد فأكرمه ومعلق إذا كان الواجب أيضا مقيدا كالوجوب كما في مثل إذا جاءك زيد غدا وجب عند ذلك إكرامه بعد غد قوله وخصوصية كونه حاليا:
ان تقسيم صاحب الفصول (قده) ليس بحسب حالية المتعلق و استقباليته بل بكونه مقيدا بأمر غير مقدور وعدمه وقد صرح في آخر كلامه بالتعميم إلى المقيد بالمقدور أيضا قوله ولا اختلاف فيه:
بل فيه الاختلاف لكن بالنسبة إلى المقدمة المأخوذة قيدا للمادة على نحو لا يترشح إليها الوجوب إن كانت مقدورة فان هذه المقدمة من بين المقدمات الوجودية للواجب المعلق لا تجب واما في الواجب المنجز فجميع مقدماته واجبة قوله إشكال في الواجب المعلق ان صح هذا القياس كانت نتيجته استحالة حصول العصيان في التكاليف وعدم انفكاك التكليف عن وقوع المكلف به في الخارج قياسا له بإرادة الافعال بالمباشرة ثم وقوع الفعل المباشري عقيبها واما ما هو المدعى أعني به استحالة الواجب التعليقي فالقياس بمعزل عنه (نعم) زمان الفعل في الافعال المباشرية متصل برهان الإرادة لكن ذلك من حيث تأثير الإرادة في حصول المراد فعلا فلا جرم يتصل زمانه بزمانها لا ان الإرادة تقتضي اتصال زمان تحقق المراد بزمانها ابتدأ وفي عرض تأثيرها في حصول المراد فعلا ليكون مقتضى القياس هو لزوم اتصال الطلب بزمان الفعل المتعلق للطلب قوله فيه ان الإرادة تتعلق:
لا شبهة في حصول الحالة النفسانية المسماة بالإرادة عند حصول الفعل المراد أو عند