صار الوجوب فعليا والا كان افراد الواجب المطلق أيضا كثيرا قوله فالحري ان يقال:
لا يخفى انه (قده) عرف المشروط بما كان مشروطا وهذا لا يحصل به شرح الاسم أيضا قوله كما هو ظاهر الخطاب:
لعل الوجه في هذا الظهور الذي اعترف به شيخه أيضا قائلا بأنه قضية القواعد العربية، هو ان القيد الملتحق بالجملة الذي منه التعليق على الشرط ملتحق بمجموع الجملة فيقيد مفاد المجموع دون مفاد كل جز من اجزائه ومفاد مجموع الصيغة بمادته وهيئته في المقام هو طلب تلك المادة فإذا علق هذا المجموع بالشرط اقتضى التعليق ان يكون طلب الاكرام مثلا عند الشرط لا قبله ونظيره من الجملة الخبرية المقيدة بقيد غير الشرط ان يقال زيد قائم في الدار فان الظرف يحتمل ان يكون راجعا إلى الموضوع في القضية أعني به زيدا فيكون محصل المعنى ان زيدا الكائن في الدار قائم ويحتمل ان يكون متعلقا بالمحمول فيها فيكون محصل المعنى ان زيدا قائم بالقيام المتحقق في الدار لكن كل منهما خلاف الظاهر وانما الظاهر رجوعه إلى مفاد الجملة وهو ثبوت المحمول للموضوع فيكون المعنى ان ثبوت القيام لزيد حاصل في الدار (لكن) ما ذكرناه منتقض بمثل أكرم زيدا عند مجيئه أو أكرم زيدا في يوم الجمعة أو في مكان كذا فان الظاهر في جميع هذه القيود هو كونها ظروفا للمادة دون الطلب قوله اما امتناع كونه من قيود الهيئة:
يمكن الاستدلال على الامتناع المذكور بوجوه ثلاث يختص الأول و الثاني منها بما إذا كان انشاء الطلب بالهيئة ويعم الثالث لمطلق الانشاء ولو بمثل الصلاة واجبة أو تجب الصلاة عند كذا (اما الأول) فمبنى على جزئية مداليل الهيئات وستتكلم في وجه امتناع تقييدها بعد فرض جزئية مدلولها (واما الثاني) فيعم ما إذا قيل بكلية مداليلها و هو لحاظ مداليلها لحاظا آليا تبعيا ولو لم يكن هذا اللحاظ قيدا في المستعمل فيه بل كان شرطا في الاستعمال كما يراه المصنف (قده) ومن المعلوم ان التقييد ضرب من الحكم على ما أريد تقييده و الحكم محتاج إلى لحاظ موضوعه والالتفات إليه التفاتا استقلاليا ولا يكفي اللحاظ التبعي فإذا لم يكن مدلول الهيئة ملحوظا بالاستقلال لم يعقل توجيه القيد الذي هو ضرب من الحكم إليه (واما الثالث) و هو الذي يعم مطلق الانشاء كان ذلك بالهيئة أو بالجملة الاسمية أو الفعلية فهو أن عنوان الانشاء يوجد ويتحقق بنفس القول ويقوم به و ينطبق عليه كما أن عنوان الاخبار يتحقق عند التلفظ بالجملة