نهاية النهاية - المولى محمد كاظم الخراساني - ج ١ - الصفحة ١٤٦
حصول مقدماته (لكن الظاهر) ان هذه الحالة لا تسمى إرادة عند عدم تأثيرها في الفعل المراد أو في مقدمات الفعل المراد بل تسمى بالعزم إذا كان ظرف المراد متأخرا فهذه الحالة هي حقيقة الإرادة و مادتها واما عنوانها فيتحقق بفعلية تأثيرها ولا يكون ذلك الا عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع عن التأثير (فالمستشكل) قايس التكليف بالإرادة التي أخذ في حقيقتها التأثير في حصول المراد لا بمادة الإرادة التي هي الشوق المؤكد وان لم يكن مؤثرا في حصول المراد لأجل فقد شرط أو وجود مانع فان تعلق هذه بأمر متأخر استقبالي كما ذكره المصنف (قده) بمكان من الوضوح وقد عرفت انها تسمى في هذه الحالة بالعزم دون الإرادة فكان المصنف (قده) توهم ان امتياز الإرادة عن غيرها بمرتبة الشوق ورأى أن الشوق غير المؤثر من جهة كون زمان الفعل المشتاق إليه متأخرا ربما يكون أشد بمراتب من الشوق المؤثر لأجل كون زمان الفعل حاليا وانه كيف لا يكون هذا إرادة ويكون ذاك إرادة (ولكن) قد عرفت ان عنوان الإرادة انما يأتي من مقام فعلية التأثير لا من مرتبة نفس الشوق فما دام لم يؤثر لا تسمى إرادة وإن كان في أعلى مراتب التأكد و الاشتداد قوله ثم لا وجه لتخصيص المعلق:
لا يخفى على من راجع عبارة الفصول تصريحه بالتعميم وان التخصيص انما هو في عنوان التقسيم (ثم) انه لا وجه لتخصيص المصنف (قده) الواجب المعلق بما كان قيده متأخرا بل الواجب المعلق هو مطلق ما كان الواجب مقيدا بقيد لا يجب تحصيله ولو كان حاليا (مع) ان التقييد بالزمان المتأخر يوجب عدم اختيارية القيد فعلا وقبل مجئ الزمان المتأخر فان المقيد بغير المقدور غير مقدور فعلا ففي عين الاشكال على الفصول بتخصيصه للقيد بغير المقدور التزم هو (قده) بالتخصيص بغير المقدور أيضا (اللهم) الا ان يكون مراده بالمتأخر غير الحاصل فعلا وذلك لاخراج ما كان قيده حاصلا فعلا لا المقيد بزمان متأخر قوله على نحو يكون مورد التكليف:
يعنى أخذ المقدور المتأخر على نحو يكون موردا للتكليف في موطنه أولا (وفيه) انه إذا أخذ على نحو يكون موردا للتكليف يكون الواجب من جهة هذا الامر مطلقا كسائر أجزأ الواجب وقيوده وانما يكون معلقا باعتبارية هذا الامر وهو مجئ الزمان المتأخر وهو غير واجب لعدم القدرة عليه (ثم) ان تعليله (قده) للتعميم بعدم التفاوت فيما يهم من وجوب تحصيل المقدمات عجيب فان عدم
(١٤٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»