____________________
بينهما، أو كونه مجازا في أحدهما - على تقدير تسليمها على الإطلاق - إنما هي قاعدة عامة يتمسك بها عند انتفاء الدلالة المعتبرة على تعيين أحد المرجوحين، كما أنه يستغني عنها عند قيام الدلالة على الوضع لأحد المعنيين بخصوصه، ولقد قدمنا الأدلة على الوضع للوجوب خاصة، فينفى احتمال الوضع للندب أيضا بقاعدة قاضية بأولوية المجاز من الاشتراك، نظرا إلى كون المقام بعدما ذكر من مجاري تلك القاعدة دون ما ذكر، واحتمال الوضع مع ذلك للقدر المشترك أيضا منفي بندرة الاشتراك لفظا بين الكلي وفرده، مضافا إلى الأصل النافي له في موارد الاحتمال.
ويمكن التشبث في نفي القول المذكور بقاعدة أخرى - مما قررناها في مباحث الاستعمال من الجزء الأول من الكتاب - جارية فيما لو استعمل في معنيين بينهما جهة جامعة وعلاقة معتبرة مع عدم بلوغه حد الغلبة إلا في الخصوصيتين، فإن مقتضى القاعدة الاجتهادية عدم كونه حقيقة في القدر المشترك وإن ثبت استعماله فيه أيضا، فيدور أمره بين كونه مشتركا بين الخصوصيتين أو حقيقة ومجازا.
ومن البين أن استعمال " الأمر " في القدر المشترك بين الوجوب والندب في غاية الندرة إن لم ننكره كما عليه بعضهم، فيحكم بمجازيته فيه مع نفي احتمال الاشتراك بالقاعدة المشار إليها.
* * وفيه ما لا يخفى من أنها معارضة في غير محلها، فإن استلزام الوضع للقدر المشترك لكون الاستعمال في كل من الخصوصيتين على تقدير وقوعه [مجازا] (1) لا يوجب
ويمكن التشبث في نفي القول المذكور بقاعدة أخرى - مما قررناها في مباحث الاستعمال من الجزء الأول من الكتاب - جارية فيما لو استعمل في معنيين بينهما جهة جامعة وعلاقة معتبرة مع عدم بلوغه حد الغلبة إلا في الخصوصيتين، فإن مقتضى القاعدة الاجتهادية عدم كونه حقيقة في القدر المشترك وإن ثبت استعماله فيه أيضا، فيدور أمره بين كونه مشتركا بين الخصوصيتين أو حقيقة ومجازا.
ومن البين أن استعمال " الأمر " في القدر المشترك بين الوجوب والندب في غاية الندرة إن لم ننكره كما عليه بعضهم، فيحكم بمجازيته فيه مع نفي احتمال الاشتراك بالقاعدة المشار إليها.
* * وفيه ما لا يخفى من أنها معارضة في غير محلها، فإن استلزام الوضع للقدر المشترك لكون الاستعمال في كل من الخصوصيتين على تقدير وقوعه [مجازا] (1) لا يوجب