تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٣١
صيغة الأمر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي؛ فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الأمر به منهم (عليهم السلام).
____________________
الاحتمالين في المجرد عن القرينة.
نعم، إن ثبت شيوع الاستعمال بدون القرينة المقارنة بأن يكون استعمالهم فيه مطلقا، فعلم بدليل منفصل أن مرادهم الندب فلا بعد لما ذكره، وكأنه مراده ولكن إثبات مثل هذا الشيوع لا يخلو من إشكال.
وأورد عليه بعض الأفاضل: بأن شيوع استعمال اللفظ في معناه المجازي قاض برجحان المجاز على ما كان عليه قبل الشيوع، سواء كان استعماله فيه على الوجه الأول أو الثاني أو الملفق منهما، وكلما زاد الشيوع قوي المجاز إلى أن يبلغ حد المساواة مع الحقيقة أو الرجحان عليه في صورة الإطلاق أيضا، حملا له على الأعم الأغلب، وذلك أمر ظاهر بعد الرجوع إلى العرف.
وأخرى (1): بأن حمل " الأمر " على الندب في أحاديثنا المروية إما لقرينة دالة عليه فمن البين أنه لا يستلزم كونه مساويا للحقيقة، فإن أكثر الألفاظ في كلام العرب شاع استعمالها في المعاني المجازية، وعليه معتمد الشعراء والخطاب، وإما لعارض أو ضعف في السند وذلك لا يستلزم الاستعمال في الواقع، بل ذلك مقتضى الجمع بين الأدلة أو العمل بدليل خاص دل على رجحان العمل بمقتضى الرواية الضعيفة.
والظاهر أن مراده بذلك عمومات " من بلغ ".
وأورد عليه الفاضل المذكور: بأنه مع البناء على ذلك يلزم امتناع حصول المجاز المشهور، بل النقل الحاصل من الغلبة، ضرورة أن استعمال اللفظ في المعنى المجازي إنما يكون مع القرينة المتصلة أو المنفصلة [إذ] بدونها لا يحمل اللفظ إلا على معناه الحقيقي. والمفروض أن الغلبة الحاصلة بأي من الوجهين المذكورين هذا (2).

(1) هذا مستفاد من كلام الشيرواني.
(2) والظاهر وقوع سقط في هذه العبارة فلابد من النظر في نسخة أخرى من نسخ هداية المسترشدين.
(منه).
أقول: الساقط من نسخة المؤلف (قدس سره) ما يلي: لا يقضي بمساواة المجاز للحقيقة أو ترجيحه عليها ولو بملاحظة تلك الشهرة، فكيف يحصل المجاز المشهور أو النقل على الوجه المذكور؟
(١٣١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 134 137 138 139 ... » »»