تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٢٥
وليس كما توهم، لأن الاستعمال في القدر المشترك، إن وقع، فعلى غاية الندرة والشذوذ، فأين هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين وانتشاره.
وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل، كان بالترجيح - لو لم يقم عليه الدليل - أحق.
____________________
نسبتهما اليهما على تقدير وضعه للقدر المشترك حقيقة واستعمل في كل واحد من الوجوب والندب مجازا.
والجواب: ما أشار إليه من أن الاستعمال في القدر المشترك إن وقع فعلى غاية الندرة والشذوذ.
وتوضيحه: ما نقل عنه في الحاشية من بعد الوقوع، حيث أن الطالب للشيء إذا لم يكن غافلا عن تركه فإما أن لا يريد المنع منه أو يريده، والأول هو الندب والثاني هو الوجوب، وإنما يتصور إرادة الطلب المجرد عند الغفلة عن الترك، وحيث إن العمدة في مباحث " الأمر " على أوامر الشارع ففرض الاستعمال في القدر المشترك غير معقول، وربما يعزى إليه إنه عقبه بقوله: " فتأمل ".
فقيل في وجهه: إنه فرق بين إرادة المنع وعدمه في الضمير، وبين إرادة إفادته من اللفظ، واللازم لغير الغافل هو الأول وملزوم الاستعمال هو الثاني، والاشتباه إنما من الخلط بين الإرادتين.
وأورد عليه بعض الأفاضل: بأن المنشئ للطلب إنما ينشئ الطلب الخاص الواقع منه بالصيغة الخاصة، فإنشاؤه الوجوب أو الندب إنما يكون بالصيغة المذكورة، إذ مجرد الإرادة النفسية لا تقضي بإنشاء المعنى في الخارج.
كيف ومن البين أن الطالب للشيء إنما يوقع طلبه غالبا على أحد الوجهين إلا أن يكون غافلا، فالطلب الخاص مراد من اللفظ قطعا.
أقول: وكأن ما أفاده الفاضل الشيرواني راجع إلى ما قررناه من كون الحتمية وخلافها على القول بالوضع للقدر المشترك من لوازم الطلب بحسب وجوده، فلا يلزم من دخولهما في الإرادة دخولهما في الوضع، فلا يتوجه إليه حينئذ ما تصدى بإيراده الفاضل المشار إليه كما لا يخفى.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»