____________________
المجازية أن إرادة الخصوصية تتضمن نفي صلاحية اللفظ في ذلك الاستعمال للدلالة على غير الفرد المخصوص من أفراد الماهية، وظاهر أن النفي معنى زائد على ما وضع له اللفظ، وقد أريد معه فيكون مجازا.
وحكي الإيراد (1) عليه من وجوه:
منها: أن ذلك من عوارض الاستعمال لا أنه جزء من المستعمل فيه.
وأجيب: بأن مقصوده بذلك أن الخصوصية المتحدة مع الطبيعة الكلية النافية لصلاحية ذلك المعنى للصدق على الغير أمر زائد على الموضوع له، وقد لوحظت في الاستعمال حيث بعثت على عدم صدق ذلك المعنى على غير ذلك الفرد الخاص، وإلا فمن الواضح أن نفي صلاحية اللفظ للغير ليس مما استعمل اللفظ فيه، فكيف يتعقل اندراجه في المستعمل فيه.
أقول: لا يخفى بعد هذا التوجيه عن ظاهر العبارة، بل الأولى أن يقال - في دفع الايراد -: إن معنى كون النفي الذي هو أمر زائد على ما وضع اللفظ له مرادا معه أن الفرد الخارجي الذي أريد من اللفظ معنى غير صالح للصدق على غيره كما هو مناط جزئيته، وقد أريد من اللفظ الذي قد وضع لمعنى صالح للصدق عليه وعلى غيره وهما متغايران بالضرورة، فإرادة أحدهما عن لفظ الآخر توجب التجوز لاستعماله حينئذ في غير ما وضع له.
ومنها: أنه لا فرق في كون إطلاق الكلي حقيقة أو مجازا بين القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج وعدمه، للاتفاق على اتحاده مع الفرد نحوا من الاتحاد وكذا مغايرتهما في الجملة، فالاستعمال فيه بملاحظة الأولى حقيقة وبالثانية مجاز، سواء قيل بوجود الطبيعي أو لا (2).
وحكي الإيراد (1) عليه من وجوه:
منها: أن ذلك من عوارض الاستعمال لا أنه جزء من المستعمل فيه.
وأجيب: بأن مقصوده بذلك أن الخصوصية المتحدة مع الطبيعة الكلية النافية لصلاحية ذلك المعنى للصدق على الغير أمر زائد على الموضوع له، وقد لوحظت في الاستعمال حيث بعثت على عدم صدق ذلك المعنى على غير ذلك الفرد الخاص، وإلا فمن الواضح أن نفي صلاحية اللفظ للغير ليس مما استعمل اللفظ فيه، فكيف يتعقل اندراجه في المستعمل فيه.
أقول: لا يخفى بعد هذا التوجيه عن ظاهر العبارة، بل الأولى أن يقال - في دفع الايراد -: إن معنى كون النفي الذي هو أمر زائد على ما وضع اللفظ له مرادا معه أن الفرد الخارجي الذي أريد من اللفظ معنى غير صالح للصدق على غيره كما هو مناط جزئيته، وقد أريد من اللفظ الذي قد وضع لمعنى صالح للصدق عليه وعلى غيره وهما متغايران بالضرورة، فإرادة أحدهما عن لفظ الآخر توجب التجوز لاستعماله حينئذ في غير ما وضع له.
ومنها: أنه لا فرق في كون إطلاق الكلي حقيقة أو مجازا بين القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج وعدمه، للاتفاق على اتحاده مع الفرد نحوا من الاتحاد وكذا مغايرتهما في الجملة، فالاستعمال فيه بملاحظة الأولى حقيقة وبالثانية مجاز، سواء قيل بوجود الطبيعي أو لا (2).