تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٥
ولا ريب في شهادة العرف * بأنه لو أتى بالفعل مرة ثانية وثالثة لعد ممتثلا وآتيا بالمأمور به. وما ذاك إلا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار، وهو طلب إيجاد الحقيقة، وذلك يحصل بأيهما وقع.
____________________
والثاني سند للمنع، ولا يخفى أن ذلك سياق مستحسن فيما بين أهل المناظرة، فما يقال عليه: من أنه لا حاجة في دفع الاحتجاج إلى هذه الضميمة لاندفاعه بمجرد قيام الاحتمال المذكور ليس مما يلتفت إليه، ولو أريد بالضميمة مجموع المقدمتين المستلزم لكون المراد بالاحتمال ما في قوله: " إنما صار ممتثلا لأن المأمور به وهو الحقيقة حصل بالمرة " لكان المراد بالضميمة تكميل الإيراد وتكثيرا في إيضاح ما في الاستدلال من الفساد كما فهمه الفاضل المعترض.
* ولا يخفى أن بناء هذا الكلام على ما حررنا الخلاف فيه على القول بالماهية من كون ما زاد على المرة الأولى امتثالا، وقد قدمنا ما عندنا من التحقيق في ذلك فلا حاجة إلى إعادته هنا، وقد يعتذر عنه بحمله على ما لا يخالف مذهب المانع عما ذكر - كما اخترناه في الجملة - من إرادة الامتثال بالنسبة إلى المرة الأولى، بدعوى: أن المصنف إنما فهم من أصحاب القول بالمرة المرة التقييدية فيكون ما ذكره ردا عليه، ولكنه بعيد ولا سيما بملاحظة لفظة " فيه " في قوله قبل ذلك: " لم يصدق الامتثال فيما بعدها " لظهورها في كون كل من الثانية والثالثة محققا للامتثال، لا أنه مؤكدا للامتثال بالأول فقط.
حجة القول بالاشتراك بينهما لفظا - على ما حكاه بعض الأجلة -: استعماله فيهما والأصل فيه الحقيقة، وصحة التقييد بكل منهما، وحسن الاستفهام بأنه هل تريد منه المرة أو التكرار؟
والجواب عن الأول: ما مر مرارا من أن الاستعمال بمجرده لا يصلح دليلا لكونه أعم، ولو انضم إليه مقدمة الغلبة لكان لنا لا علينا، لثبوتها في جانب الماهية كما يتضح لمن لاحظ موارد الاستعمالات العرفية جيدا.
وعن الثاني: ما أشرنا إليه إجمالا عند تقرير أدلتنا من أن قضاء صحة التقييد بالاشتراك فرع انفهام التأكيد عن القضية في الجملة، ولو كانت لها جهة تأسيس أيضا كما يظهر بالتأمل في قولنا: " العين الجارية " و" العين الباكية " وهذا محل منع هنا كما تقدم.
(٢٠٥)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 203 204 205 206 208 209 212 213 ... » »»