تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
فجوابه: أنا قد بينا انحصار مدلول الصيغة بمقتضى حكم التبادر في طلب إيجاد الفعل. وأين هذا عن الدلالة على الوحدة أو التكرار؟
____________________
المعنى المصدري يدفع هذا الإيراد، تعليلا: بأن ما ذكره في الجواب مما تضمنه، أصل الدليل بلا زيادة عليه وهو سياق غير مستحسن، وإنما الأولى تقرير الدليل على وجه يتوجه إليه الايراد ليحتاج إلى التعرض بجوابه.
وأخرى على المورد: بأنه غفل عن اعتبار التبادر من الهيئة في طلب إيجاد المادة حسبما أخذ في الاحتجاج.
أقول: ويمكن توجيهه على طريق يندفع معه الاعتراض، فإن المصنف قد ادعى التبادر عند الاحتجاج في الأمر وهو - بناء على تفسيره بالقول أو الصيغة حسبما تقدم بيانه في محله - مركب له جزءان مادي وصوري، والمرة والتكرار على القول بهما يمكن استنادهما إلى المجموع أو المادة فقط أو الصورة وحدها، والذي نفاه احتجاج المصنف بالتبادر إنما هو الاحتمال الأول لظهوره في المجموع، ثم تعرض لنفي الاحتمال الثاني بما ذكره في المقدمة الثانية التي قد ذكرنا كونها دفعا لسؤال مقدر، فتبقى الاحتمال الثالث بلا وجه ناف له أيضا، نظرا إلى عدم منافاة عدم إفادة المجموع المركب للمرة والتكرار مع إفادة بعض أجزائه إياهما، كعدم منافاة تبادر النسبة عن المجموع المركب من " زيد " و" قائم " للمعاني المتبادرة عن أجزائه، فتصدى لإيراد هذا السؤال للتعرض بجوابه ليستقيم الاحتجاج، ويتم المدعى بحذافيره.
* وهذه العبارة وإن كانت قاصرة عن إفادة ما قررناه من الاحتمال، إلا أنه ينبغي حملها عليه دفعا للاعتراض.
ومحصلها: أن التبادر الذي ادعيناه في المقام تبادر في الصيغة، فإن المتبادر منها هو الطلب المذكور لا من المجموع، حيث إنه لا وضع له سوى وضعي الجزءين بناء على التحقيق.
[إقامة الأدلة على المختار] هذا كله في شرح كلام المصنف، ولما كان الراجح في النظر القاصر ما اختاره المصنف وفاقا له وللمحققين، فينبغي إيراد الأدلة القاضية بذلك مفصلة ليزيل احتمال الخلاف بالمرة، ويبلغ المختار في غاية وضوحه إلى حد الضرورة، فعمدة ما يقضي بذلك تبادر
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 194 195 196 ... » »»