تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ١٩٧
وعن الثاني من وجهين: أحدهما - أنه قياس في اللغة، وهو باطل، وإن قلنا بجوازه في الأحكام. وثانيهما - بيان الفارق، فإن النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو إنما يكون بانتفائها في جميع الأوقات *، والأمر يقتضي إثباتها
____________________
الاستدلال أولا من إبداء احتمال استناد انفهام عدم التكرار من دليل آخر خارج عن الأمر، فيبقى الدليل سليما عن المعارض.
ويمكن دفعه: بأنه لو صح ذلك لكان المنساق عن الأمر الملحوظ مجردا عن هذا الدليل هو التكرار، والتالي باطل بقرينة سؤال سراقة بن مالك أو عكاشة عن تكرار الحج بعد الاطلاع على الأمر، بقوله: " أفي كل عام يا رسول الله "؟ (1) إذ لو كان الأمر بحسب الوضع للتكرار لما احتاج إلى السؤال، كما هو الحال في جميع الحقائق المجرد ألفاظها عن القرائن المنافية لها.
* هذا وما قبله مع ما بعده هو الواقع في كلام كل من تعرض لرد الاستدلال.
ومحصله: أنه قياس أولا، وفي اللغة ثانيا، ومع الفارق ثالثا، وبيان الفارق من وجهين:
الأول: أن النهي طلب لترك الطبيعة، وتركها لا يتحقق، إلا بالدوام والتكرار، والأمر طلب لإيجاد الطبيعة وإيجادها يحصل بالمرة، ومبنى ذلك على قاعدة كلية يترتب عليها فوائد لطيفة وفروع شريفة في أبواب كثيرة أصولية وفقهية، وهي إن الطبائع التي تعلق بها الأحكام - خبرية أو إنشائية - وإن كانت لطبعها تقتضي السراية إلى جميع أفرادها، إلا أن الأحكام المتعلقة بها من حيث اقتضاء السراية والعدم تختلف باعتبار كونها حكما بالوجود أو العدم، فقولك: " أوجدت الماء أو الضرب " أو " الماء أو الضرب قد وجد " لا يقتضي إلا تعلق الحكم بالطبيعة في ضمن فرد من أفرادها، من غير فرق في ذلك باعتبار الزمان بين المضي وغيره، ولا من حيث الأداء بين الخبر والإنشاء، فقولك: " سأوجد الضرب " أو " أوجد الضرب " انشاء مندرج في ذلك، كما أن قولك: " أعدمت الماء " و" إن الماء قد عدم " يقتضي تعلق الحكم بالطبيعة في ضمن جميع الأفراد من غير فرق أيضا بين الأزمنة ولا بين الأداءين، ولا فرق في ذلك كله بين كون الوجود والعدم مدلولا عليهما بالمطابقة كما ذكر من الأمثلة، مضافا إلى " ثبت " و" وجب " و" تحقق " و" حقق " و" تقرر " و" نفى " و" انعدم "

(1) مشكل الآثار - للطحاوي - 2: 202.
(١٩٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 194 195 196 197 198 199 203 204 205 ... » »»