تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢١٣

____________________
الماهية، مع أن المجاز على تقديره أولى من الاشتراك إلا أن يدفع الوضع لغير التكرار لغة وعرفا، ولكنه مناف لما نصوا عليه من كون النزاع واقعا بين غير أصحاب القول بالتكرار، إلا أن يرجع إلى دعوى الوضع في الهيئة التركيبية، فيدفعه: الأصل النافي لطرو الوضع لها بإزاء التكرار من غير لزوم نقل فيها ولا مجاز، وكل هيئة لا يستعمل في معنى مغائر لمعاني مفرداتها ليردد بين أمور ثلاث منفي غير واحد منها بالأصل، والقضية لا يستفاد منها إلا التعليق وهو مدلول للأداة لا الهيئة، مع أنه لا يستلزم التكرار كما عرفت، فيبقى التكرار في الأمثلة المذكورة مراد من الصيغة فيلزم المجاز ولا معنى للأصل حينئذ، أو من الخارج فلا يلزم فلا حاجة إلى الأصل.
والجواب عن الثالث (1): بأن مضمون الدليل مسلم والمدعى مع ذلك غير ثابت، لما ذكرنا مرارا من أن ترتب الجزاء على الشرط في الجملة لا يوجب التكرار المبني على دوام السببية، ومجرد التعليق قاصر عن إفادته، وقد ذكرنا أن كلام أهل المنطق لا يقضي بما زاد على ذلك.
واستدل أيضا: بأنه لو تكرر الفعل بتكرر العلة لتكرر الشرط أيضا بطريق أولى، لأن الشرط ما يعدم بعدمه المشروط بخلاف العلة لجواز تخلف علة أخرى عنها.
وأجيب عنه: بعد النقض باشتراكهما في جواز الخلافة لو سلم في العلة، بثبوت الفارق بينهما، فإن التكرار في العلة إنما هو لاستلزام وجودها وجود المعلول وذلك منتف في الشرط وأما التلازم بين العدمين فهو لا يوجب التكرار ومع ذلك فهو مشترك بينهما، فالأولوية في الشرط ممنوعة بل الأمر بالعكس قطعا.
حجة القول بالتفصيل بين ما علق على العلة وغيره - على ما قرره بعض الأجلة - فعلى الشق الثاني: وضع الصيغة للماهية من حيث هي من دون إفادة للتكرار، ومجرد التعليق لا يستلزمه عقلا ولا عرفا، ولم يثبت كونه مخرجا لها عن الوضع اللغوي فالأصل بقاؤها عليه حتى يثبت خلافه، بل يقيد بقيدي المرة والتكرار معا فيقال: " إن جاءك زيد فأكرمه مرة أو مرارا ".
وعلى الأول: بعد الإجماع المدعى من الحاجبي والعضدي والبهائي وغيرهم، استحالة تخلف المعلول عن العلة التامة، ولزوم تحققه كلما تحققت، وكل من الوجهين متين لا ننكره إلا كون الثاني مما تعلق به النزاع كما عرفت سابقا.

(1) وفي الأصل: " والجواب عن الثاني " والظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، ولذا صححناه بما في المتن.
(٢١٣)
مفاتيح البحث: السهو (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 208 209 212 213 215 217 218 220 221 ... » »»