تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٦
واحتج المتوقفون: بمثل ما مر، من أنه لو ثبت، لثبت بدليل، والعقل لا مدخل له، والآحاد لا تفيد، والتواتر يمنع الخلاف.
والجواب: على سنن ما سبق بمنع حصر الدليل فيما ذكر؛ فإن سبق المعنى إلى الفهم من اللفظ أمارة وضعه له، وعدمه دليل على عدمه. وقد بينا أنه لا يتبادر من الأمر إلا طلب إيجاد الفعل، وذلك كاف في إثبات مثله.
____________________
وعن الثالث: بأنه أعم من جميع الأقوال فلا يصلح دليلا على الأخص، فإن الاستفهام إنما يحسن عند قيام الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا بل يجامع القول بالماهية أيضا، فلذا ترى بعض أصحابه مستدلا به أيضا كما تقدم نقله.
* وربما يذكر لهم الحجة بعدم ثبوت واحد من الأقوال الثلاثة عندهم.
وجوابه: واضح مما ذكره المصنف في رد ما قرره من الحجة.
" تذنيب " اختلفوا في الأمر المعلق على شرط أو صفة نحو (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) (١) و (إن كنتم جنبا فاطهروا) (٢) و ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾ (٣) و ﴿السارق والسارقة فأقطعوا أيديهما﴾ (4) هل يفيد التكرار بتكرر الشرط والصفة أو لا؟
على أقوال:
أحدها: ما نسب إلى جماعة من أنه يفيده مطلقا.
وثانيها: ما عن السيد المرتضى على ما في إحدى النسبتين - كما في المنية - من أنه لا يفيده مطلقا، ولعله مأخوذ من إطلاق قوله بعدم الإفادة، وإلا فهو من أصحاب القول بإفادته في العلة خاصة كما في النسبة الأخرى.
قال في الهداية: بأنه نص في أثناء الكلام في الأدلة بأن الشرط قد يصير مع كونه شرطا علة فيتكرر من حيث [إنه] كان علة لا من حيث كان شرطا.
وفيها أيضا: ويعزى إلى الآمدي مع حكايته الاتفاق والإجماع على إفادته التكرار في العلة أنه قال: والأصوليون من الحنفية قالوا: إن الأمر المطلق يفيد المرة ولا يدل على

(١) و (٢) المائدة: ٦.
(٣) النور: ٢.
(٤) المائدة: ٣٨.
(٢٠٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 203 204 205 206 208 209 212 213 215 ... » »»