الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٧٦
في استصحاب القوم أعني ما لم يتعين له غاية أيضا من حيث إن دليل الحكم يحتمل أن يراد به وجود الحكم في الزمن المشكوك فيه و يحتمل عدمه ولا يحصل اليقين بالامتثال به إلا بإبقائه فيه وتارة بأن تحصيل العلم أو الظن بالبراءة إنما يلزم حيث يعلم الاشتغال أو يظن وهما منفيان في زمن الشك وأجاب بعض المعاصرين عن الأول بأن الاتيان إلى الغاية فيما فرضه المستدل جز للمأمور به لما ثبت الاشتغال به فإن للمكلف به جزين نفس الحكم وإبقاؤه إلى غاية بخلاف فرض القوم إذ لم يثبت فيه شغل الذمة إلا في الجملة وعن الثاني بأن تعلق التكليف بالمركب وعدم حصول الامتثال به إلا بإتيان جميع أجزائه دليل على ثبوت التكليف في الزمن المشكوك فيه و لا حاجة إلى دليل آخر وفي كلا الجوابين نظر أما في الأول فلان ما ذكره من أن الاتيان إلى الغاية جز للمأمور به إن أراد أنه جز مقوم لحصول الامتثال بغيره من الأجزاء فلا خفاء في أنه إنما يتم فيما يعتبر فيه الهيئة التركيبية كالصوم دون غيره كوجوب الاعتقاد بثبوت الحكم إلى غايته ولا ريب في أن عدم الاعتقاد به في الزمن المشكوك فيه لا يقدح في امتثاله بالنسبة إلى الزمن المعلوم وإن أراد مطلق الجزئية فلا ريب في أن الحال في جميع موارد الاستصحاب كذلك إذ على تقدير انسحاب الحكم إلى الزمن المشكوك فيه يكون بثبوت الحكم فيه جزا من ثبوته فيه وفي غيره فلا يستقيم الجواب وأما في الثاني فلما عرفت من أن تعلق التكليف بالمركب إنما يتحقق بالنسبة إلى قليل من موارد المقام كما مر فلا يتم الكلام على إطلاقه ثم أقول إن اعتبر الغاية في الإباحة وشبهها بالنسبة إلى نفس الحكم لم يعقل فيه الاشتغال حتى يجب تحصيل العلم بالبراءة منه بإبقائه في الوقت المشكوك فيه كما مر وإن اعتبر الغاية بالنسبة إلى وجوب الاعتقاد بالإباحة ففاسد إذ وجوب الاعتقاد بإباحة المباح المغيا بالغاية الشرعية الواقعية ثابت مع ثبوت الإباحة إليها قبل حضور زمانه وحال حضوره وبعده لأنه راجع إلى وجوب الاعتقاد بصحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ولا غاية لهذا الحكم إلا ما ثبت أنه غاية لوجوب الايمان كالموت والجنون و إن قرر الدليل في حكم العقل في الزمن المشكوك فيه ففيه أن الواجب إنما هو الاعتقاد بصحة ما ثبت في الشريعة من الاحكام إجمالا و حكم بصحة كل عنوان علم تفصيلا أنه مما ثبت في الشريعة وبثبوت ذلك الحكم المعلوم تفصيلا في كل مورد علم اندراجه في ذلك العنوان وأما الموارد التي لا علم باندراجها فيه فلا يجب تعيين المورد ليعلم حكمه ولهذا لو اشتبه الجسم الطاهر بالنجس لم يجب علينا تحصيل العلم بحكم كل منهما حيث نتمكن من رفع الاشتباه بالتمييز بل يكفي الاعتقاد بطهارة ما هو طاهر منهما شرعا ونجاسة ما هو نجس منهما شرعا فالقدر الثابت بالنسبة إلى موارد الإباحة إنما هو وجوب الحكم بإباحة ما علم ولو بدليل شرعي أنه من أفراد المباح نعم قد يجب تحصيل العلم بأفراد المباح لتوقف فعل واجب عليه فيحكم بإباحة ما علم بالدليل أنه من أفراد المباح ولا مدخل لهذا الوجوب في تعيينها ومعرفتها واعتبار التركيب على هذا التقدير أوضح فسادا و أما حجة القول السادس أما على النفي في الاثبات فلعلها حجة القول بالنفي مطلقا وأما على الاثبات في النفي فلم أقف عليها وربما كان مستنده أن استمرار ثبوت الحادث في معنى توالي حوادث عديدة فلا يجري فيه الاستصحاب بخلاف العدم وهو كما ترى و حجة القول السابع أن بقاء الحكم التكليفي يدور مدار دليله من التوقيت وعدمه ومن إفادة لفظه للتكرار وعدمها فليس الحكم بالبقاء حيث يحكم به هناك من الاستصحاب في شئ فالمؤقت يدل على بقاء الحكم في الوقت بالخطاب المفيد للتوقيت وغير الموقت إن أفاد التكرار كالنهي المطلق على المشهور دل على بقائه أيضا بالنص وإن لم يدل عليه كالأمر المطلق على ما هو المعروف كان قضيته أن يكون ذمة المكلف مشغولة به حتى يأتي به في أي زمان كان إذ نسبة الأزمان إليه متساوية ولا تعلق له بالاستصحاب وأما الأحكام الوضعية فالاستصحاب فيها حجة عملا بالاخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بغيره والجواب أن الشئ المشكوك في بقائه إن كان من شأنه البقاء في زمان الشك لولا طرو المانع جرى فيه الاستصحاب سواء كان حكما وضعيا أو تكليفيا أو غيرهما وإلا لم يجر وكما أن الحكم الوضعي قد يكون من شأنه البقاء كذلك الحكم التكليفي قد يكون من شأنه البقاء سواء في ذلك المطلق والموقت وما دل منه على التكرار وغيره مثلا لو دل الدليل على وجوب إتمام الصوم إلى الليل ما لم يمنع منه مانع شرعي كالحيض والمرض الذي يضر به الصوم والسفر الشرعي بعد الوصول إلى حد الترخص ثم حصل الشك في أن الصفرة التي تراها المرأة في غير عادتها حيض أم لا وأن الضرر اليسير في المرض أو المشكوك فيه مبيح للافطار أم لا وأن السفر إلى أربعة فراسخ من السفر الشرعي أم لا وأن خفاء الاذان بمجرده حد للترخص أم لا فيصح أن يستصحب في هذه الموارد ونظائرها بقاء وجوب الصوم الثابت قبل وقوع [هذه] المذكورات وكما يصح هنا أن يستصحب في ذلك عدم المانع كذلك يصح أن يستصحب بقاء الوجوب والتزام صحة الاستصحاب في الأول دون الثاني تحكم واضح ومثل ذلك ما لو شك في جواز تناول محرم للتداوي وترك واجب لاستلزام فعله ضررا ماليا ونحو ذلك وكل حكم لا يكون من شأنه البقاء لولا المانع لا يستصحب عند الشك في بقائه وإن كان وضعيا كخيار العيب وحق الشفعة فظهر بطلان ما ذكره من الاطلاق في المقامين حجة من فصل بين حكم الاجماع وغيره أن دليل ثبوت الحكم في الان الأول هو الاجماع والتقدير عدمه
(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»