الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ١٥٢
لا إشعار فيه في نفسه بانتفاء الحكم من غير محله نعم كثيرا ما يفيد ذلك لمعاضد خارجي من قرينة مقال أو شهادة حال فيتجه التعويل عليه حينئذ كما لو وقع التقييد به في جواب من سأل عن مطلق الموصوف كما لو قال السائل هل في الغنم زكاة فأجاب بأن في السائمة منها زكاة واقتصر عليه فإنه يدل على نفيه عن غيرها ونحو ذلك و حيث إن مثل ذلك خارج عن محل البحث فالمختار إذن ما ذهب إليه النافون لنا أنه لو اقتضاه لكان بإحدى الثلاث لظهور أنه لا يقتضيه معنى باتفاق المثبتين بدليل أنهم يجعلونه من المفهوم الذي هو من أقسام الدلالة اللفظية وهي منفية أما بالنسبة إلى المطابقة والتضمن فظاهر مع أنه لو كان كذلك لكانت الدلالة بالمنطوق على ما مر لا بالمفهوم وهو متفق على فساده وأما بالنسبة إلى الالتزام فلعدم ظهور اللزوم بينهما لا عقلا ولا عرفا ولنا أيضا القطع بأن قول القائل اشتر لي عبدا حبشيا لا يدل على عدم أمره بشراء عبد رومي أيضا و قوله جئني برمانة حامضة لا يدل على عدم أمره بإتيان رمانة حلوة أيضا وقوله اشتر لي معزا أبيض لا يدل على عدم أمره بشراء معز أسود أيضا إلى غير ذلك مما لا حصر له احتج الخصم بأنه لو ثبت الحكم مع الوصف وبدونه لعري التقييد به عن الفائدة ولكان بمنزلة قولك الانسان الأبيض لا يعلم الغيب والأسود إذا نام لا يبصر و بأن أبا عبيد أو أبا عبيدة قال في قوله صلى الله عليه وآله لي الواجد يحل عقوبته وعرضه أنه يدل على أن لي غير الواجد لا يحل عقوبته وعرضه وقال في قوله صلى الله عليه وآله مطل الغني ظلم أنه يدل على أن مطل غير الغني ليس بظلم ورد من حمل الشعر في قوله لئن يمتلئ بطن الرجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا على مطلق الهجاء أو هجأ الرسول بأنه لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلا معنى إذ قليله وكثيره سواء فأثبت المفهوم لما هو في تقدير الصفة حيث إن الامتلا من الشعر في قوة الشعر الكثير فكيف إذا صرح به وهو من أهل اللسان بل من أئمة اللغة فيجب التعويل على قوله مع أن قوله معتضد بموافقة جماعة من العارفين باللغة له والمسألة لغوية يكتفي فيها بنقل الواحد فكيف إذا تعددوا والجواب أما عن الأول فبمنع الملازمة في المقامين أما في الأول فلان الفائدة لا تنحصر فيما ذكر لا وضعا ولا ظهورا بل كما يؤتى بالوصف لذلك كذلك يؤتى به للاهتمام ببيان حكم محل الوصف كما في قوله تعالى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو لاحتياج السامع إليه أو لدفع توهم عدم تناول الحكم له أو لعلم المخاطب بحكم غير محل الوصف إما لوضوحه أو لسبق بيان أو لعدم المصلحة في بيان حكم غير محل الوصف أو للكشف عما أريد بالموصوف والتوضيح له حتى إنه حكي عن الأخفش أن وضع الصفة للتوضيح فقط وهذا بظاهره وإن لم يكن مرضيا عندنا إذ لا نلتزم باختصاصه بالتوضيح لعدم مساعدة العرف عليه مع ما في احتمال النقل من البعد الموجب لعدم الاعتماد على مقالة مدعيه سيما في موضع الخلاف إلا أنه يشتمل على ما هو المقصود من عدم اختصاصه بما يراه الخصم وأما في الثاني فلان منشأ استهجان الوصفين في المثالين عراؤهما فيهما عن الفائدة حتى إنه لو قدر لهما فائدة بحيث يعتد بها الطبع منعناه وأما ما أجاب به بعض المعاصرين من أن الاستهجان هناك إنما هو لوضوح أصل الحكم فليس على ما ينبغي لان الحكم المذكور كثيرا ما يؤتى به مجردا عن الوصف في مواضع يليق بها من غير استهجان وأما عن الثاني فبأن فهمه ذلك في الأمثلة المذكورة لا يوجب أن يكون مستندا إلى ظهوره مطلق التقييد بالوصف فيه بل يجوز أن يكون مستندا إلى ظهوره في خصوص تلك الموارد فإنا لا نتحاشى عن إفادته ذلك في بعض الموارد إذا كان أظهر فوائده وأجلاها سلمنا لكن المسألة اجتهادية وليس وظيفتنا التعويل فيها على اجتهاد الغير مع تمكننا من الاجتهاد بمراجعة العرف إذ دعوى حصول النقل فيه مع ما فيها من البعد مما لم يصدر عن أحد على أن النقل المذكور مخالف لما نقل عن الأخفش من اختصاصه بالتوضيح فيتعارضان ويتساقطان وما زعمه بعض المعاصرين من أن ما نقل عن الأخفش يعارض ما نقل عن أبي عبيدة ولما نجده في أفهامنا من ظهوره في التقييد والاحتراز فيتساقطان ويثبت المقصود من عدم الدلالة فليس بشئ إذ يكفي في سقوط قول الأخفش معارضته لقول أبي عبيدة لأنه أيضا من أئمة اللغة فيبقى ما نجده من الظهور على تقدير ثبوته سالما من المعارض ثم لو سلم أن النقل المذكور عن الأخفش غير ثابت كما ادعاه بعضهم فقول غيره من المعتنين باللغة والعرف بعدم الدلالة ثابت فيصلح للمعارضة ورجحان قول المثبت على النافي في مثل المقام يدور مدار الظن وليس على الاطلاق ولا ريب أن مساعدة العرف على النفي يؤيده و يقويه بما لا يصلح ذلك لمعارضته واعلم أنه قد اشتهر بينهم أن تعليق الحكم على الوصف يشعر بعلية المبدأ فلو رام الخصم أن يتمسك به على دعواه بعد توجيهه بما ذكرناه في مفهوم الشرط كأن يقول إذا ثبت أن التعليق عليه ظاهر في علية المبدأ وهي ظاهرة في العلة التعيينية كان اللازم منه عدم الحكم عند عدم الوصف لامتناع المعلول بدون العلة لدفعناه أولا بأن إشعار التعليق بالعلية غير مطرد بل في بعض الموارد فإن قولك اشتريت عبدا أسود واشتر لي عبدا أسود مما لا دلالة له على أن علة وقوع الشراء أو الامر به سواده إلى غير ذلك وثانيا بأن الظواهر العرفية الثابتة في بعض الموارد ليست بحيث يلزم اطرادها في جميع الموارد والمقامات بل قد تتخلف فالعلية المستفادة من التقييد بالوصف على تقدير إشعاره بها لا ظهور لها في العلية التعيينية بل العلية في الجملة تذنيب لو قلنا بمفهوم الوصف فهل نجعله على خلاف المنطوق في الكلية والجزئية أو لا وجهان ذهب بعضهم إلى الأول حيث قال قولنا كل غنم سائمة فيها الزكاة مفهومه ليس كل غنم معلوفة كذلك وهو في قوة السلب الجزئي و قولنا بعض السائمة فيها الزكاة مفهومه لا شئ من المعلوفة كذلك و ذهب بعضهم إلى الثاني حيث قال مفهوم قولنا كل حيوان مأكول اللحم يتوضأ من سؤره ويشرب منه أنه لا شئ مما لا يؤكل لحمه كذلك وكان
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»