قلنا: هذا الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل، ولا يحتاج إلى ذكر الاعتقاد.
وبعد، فإن الاعتقاد تابع للفعل: فإن وجب الفعل مطلقا، كان الاعتقاد كذلك، وإن كان مشروطا، فالاعتقاد مثله، لأنه تابع له، والشرط المذكور إن دخل في الاعتقاد، فلا بد من دخوله في الفعل نفسه.
والذي يفسد أن يكون لهذا الشرط تأثير أن بقاء الامر و انتفاء النهي لا يكون وجها في قبح الفعل ولا حسنه، ولا يؤثران في وقوعه على وجه يقتضي مصلحة أو مفسدة، ولا يجري ذلك مجرى * ما نقوله: من أن الله - تعالى - قد أمر بالصلاة في وقت مخصوص على جهة العبادة له، ونهي عنها في ذلك الوقت على جهة العبادة لغيره، لان هذين الوجهين معقولان، ولهما تأثير في الحسن والقبح، وليس كذلك بقاء الامر وانتفاء النهي، لان الفعل لا يحسن بالامر، ولا يقبح بالنهي، ولا لهما تأثير في الوجوه التي يقع عليها.
ويمكن أن يعترض هذا الكلام بأن يقال: الأمر والنهي