العقلية، وقد بينا تغير الأحكام الشرعية.
وعلى هذا الأصل الذي قررناه لو زيد في زمان الصوم زيادة، لكانت هذه الزيادة تقتضي النسخ، للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين.
فأما زيادة ركن على أركان الحج، فليس يبين فيه أنه يكون نسخا، لانفصال بعض أركان الحج من بعض، وأنه ليس بجار مجرى الصلاة والصيام.
والأولى أن تكون زيادة تطهير عضو على أعضاء الطهارة ليس بنسخ.
فأما إيجاب الصلاة من غير طهارة، ثم اشتراط الطهارة فيما بعد ذلك، فالواجب تقسيمه: فنقول: إن كانت هذه الصلاة يحصل لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغير بهذه