مخصوصة)، ولم يشترط له شيئا زائدا على الشرائط الشرعية المعقولة: علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة، فيقبح للنهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النهاية من كثرة تكرار الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.
وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء:
أولها قوله - تعالى -: (يمحو الله ما يشاء ويثبت) ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف.
وثانيها أمره - تعالى - إبراهيم - ع - بذبح ابنه، ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل، وفداه بذبح.
وثالثها ما روي في ليلة المعراج من أن الله - تعالى - أوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة، ثم راجع النبي - عليه السلام - إلى