أن عادت إلى خمس، وهذا نسخ قبل وقت الفعل.
ورابعها أن النسخ إنما يتأتى فميا لم يفعل، وما فعل كيف ينسخ.
وخامسها أنه إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالاحرام، فكذلك يجوز بالنهي، وإلا فما الفرق بين الامرين.
وسادسها أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط بأن لا ينهاه.
وسابعها أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة، وإن كان قد توضأ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي؟.
وثامنها ما روي من قوله - عليه السلام - في وصف مكة:
(أحلت لي ساعة من نهار) ثم لم يقع منه - عليه السلام - قتال في ساعة ولا ساعات.
والجواب عما تعقلوا به أولا أن ظاهر الآية يقتضي محوا و إثباتا على الحقيقة، وذلك لا يليق بالنسخ، وإن استعمل فيه على