وإن لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه، ولم يؤثرا في وجه يقع الفعل عليه، فلا بد إذا وقعا من الحكيم - تعالى - من أن يدلا، فالامر إذا وقع يدل على حسن الفعل، والنهي على قبحه، وإذا دلا على قبح أو حسن، فلا بد من ثبوت وجه يقتضي إما القبح أو الحسن، لان الدلالة لا تدل إلا على صحة، ألا ترى أن الامر و النهي وإن كانا عندنا لا يؤثران، فإنا كلنا نستدل بأمر الله - تعالى - على كون الفعل واقعا على وجه يستحق به الثواب، وبنهيه على قبحه، وكونه مما يستحق به العقاب، ونعلم على جهة الجملة أن كل شئ أوجب علينا في الشرع فلا بد فيه من جهة وجوب، وكل شئ حرم فلا بد فيه من وجه قبح، وإن كنا لا نعلم جهات الوجوب والقبح على سبيل التفصيل، ولا نجعل الأمر والنهي مؤثرين في تلك الجهات، بل يدلان عليها، فما المنكر على هذا من أن يأمر الله - تعالى - المكلف بالصلاة في وقت زوال الشمس، وتكون هذه الصلاة واجبة في الوقت المضروب متى استمر حكم
(٤٣٥)