إذا مات، ويقول: بموته يتبين لي ذلك، من غير بيان وقت، أو غاية، غير محصل، لان الموت لا يجوز أن يكون شرطا في تكليف المكلف، ولا الحكم بتقصيره، وإنما ينبغي أن يتميز للمكلف الشرط الذي يتضيق به الفعل عليه، ولا منفعة له في أن يتميز لغيره، أو بعد موته.
وليس يشبه هذا مالا يزالون يقولونه من أنه إذا جاز أن يكلف المجاهد الرمي بشرط ألا يصيب مسلما، وإن لم يتميز له ذلك، جاز ما قلناه، وذلك أن المجاهد لم يكلف الرمي بالشرط الذي ذكروه، فإنه مجهول له غير معلوم، وإنما أمر أن يرمي مع غلبة ظنه أنه يصيب الكافر، دون المسلم، وهذا شرط متميز له معلوم، وهذا هو الجواب عن قولهم: أن الامام كلف التعزير بشرط السلامة، وكذلك المؤدب فلا معنى لإعادته.
ويقال لهم فيما تعقلوا به رابعا: هذه العقود والايقاعات إنما علمنا في أحكامها أنها على الفور بدليل الشرع، ولولاه لما علمناه، ونحن لا ننكر القول بالفور بدلالة منفصلة عن إطلاق الامر.
وأيضا فهذا قياس، والقياس في مثل هذا الأصل لا يسوغ.