فأما قولهم: أنهم اتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط لان من يذهب إلى وجوب الوقف مع الاطلاق لا يوافق على ذلك.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: هذا الطعن إنما يتوجه إلى من حمل الامر المطلق على التراخي من غير دليل منفصل، فأما من ذهب إلى الوقف، ولم يثبت فورا ولا تراخيا إلا بدليل منفصل، فالطعن لا يتوجه عليه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا: الاحتياط إنما يكون فيما لا يقتضي فعلا قبيحا يقع من الفاعل، وقد بينا في مسألة وجوب الامر في هذه الطريقة ما فيه كفاية.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا: أما قوله - تعالى - سارعوا إلى مغفرة فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها، ومجمل من حيث كان مبنيا على كيفية وجوب الواجبات من فور أو تراخ، لأنا إنما نتقرب إلى الله - تعالى -، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى فعله، بأن نفعله على ذلك الوجه، وفي الوقت الذي علق به، فلا دلالة فيه للمخالف. وكذلك قوله - سبحانه - فاستبقوا الخيرات. على أن