وأيضا، فإن أحكام العقود والايقاعات ليست بأفعال، وإنما هي أحكام، والامر يقتضي فعلا، وإنما يطلب وقتا لما هو فعل.
وأيضا، فإن الامر له دلالة وجوب الفعل، وليس بسبب فيه، والايقاعات والعقود أسباب في هذه الأحكام، ومع وجود السبب لا بد من حصول المسبب، وليس كذلك الدلالة.
وأيضا، فإن العقود إنما اقتضت الفور لان الثمن بإزاء المثمن وملك أحدهما في الحال يقتضي ملك الآخر عينا كان أو دينا، ومثل ذلك ليس بموجود في مقتضى الامر.
ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا ليس يجب إذا كان الفعل واحدا أن يبطل التراخي والتخيير لان من يذهب إلى ذلك يجعل الفعل واحدا وإن كان مخيرا في أوقاته، وصورة الفعل إذا كانت معلومة للمكلف، صح أن يقال له: إفعل ماله هذه الصورة مرة واحدة، ولهذا يقول:
أن المكلف أمر بصلاة الظهر مرة واحدة في الوقت الموسع، ولا يلزم أن يكون قد كلف صلوات كثيرة في ذلك الوقت.