وسابعها طريقة الاحتياط وأنها في الفور دون التراخي.
وثامنها قوله - تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله - سبحانه -: فاستبقوا الخيرات، وما روي عنه - عليه السلام - من قوله من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلها، إذا ذكرها، فذلك وقتها، فنبه عليه السلام - بذلك على أن وقت المأمور به هو عقيب الامر.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: ليس القول بجواز التأخير ملحقا للواجب بالنفل، لأنه وإن جاز تأخيره فلا بد من عزم على أدائه مستقبلا، ووجوب هذا العزم عليه إذا لم يفعله مميز له من النافلة، لان النافلة يجوز تأخيرها بلا بدل هو العزم، والواجب لا يجوز تأخيره إلا ببدل هو العزم.
فإن قيل: هذا يقتضي إثبات بدل بغير دليل.
قلنا: إذا علمنا بالدليل أن الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور، وإنما أراد التراخي والتخيير، فلا بد مع التخيير، فلا بد مع التخيير من إثبات هذا البدل، فما أثبتناه إلا بدليل، وإنما يستمر وجوب هذا الكلام على من ذهب إلى