ومنها أن قولنا: (صلاة الظهر) يقتضي كونها واجبة مكتوبة، لأنه ينبي عن الوجوب وزيادة عليه، فمن قال: أن في الظهر نفلا ترك الاجماع، وبهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة، لان كونها ظهرا قد بينا أنه يقتضي الوجوب في الحال، ويمنع من كونها مراعاة.
ومنها أن النية المطابقة للصلاة أولى بأن يؤثر فيها من المخالفة، ولا شبهة في أنه لو نوى بالظهر في أول الوقت النفل لم يجز له ذلك، فعلمنا أنها واجبة.
ومنها أنهم قد أجمعوا على أن الأذان والإقامة من شرط الصلاة الواجبة، فإذا استعملا في صلاة الظهر المفعولة في أول الوقت، دل على وجوبها في تلك الحال، وأنها ليست بنفل ولا بموقوفة.
ومنها أن أول الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب، لحل في ارتفاع الاجزاء محل ما يفعل قبل الزوال.
ومنها أنهم اختلفوا في هل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت أو في آخره، وهذا يدل على أنها تكون في الجميع واجبة، لأنه