أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٤
شرح البيت المذكور آنفا فإذا علمت هذا فاعلم أنه على القول بعدم دخول العبيد في عموم نصوص الكتاب والسنة فلا إشكال.
وعلى القول بدخولهم فيه فالجواب عن عدم إدخالهم في عموم النصوص التي ذكرناها يعلم من أدلة الجمهور الآتية إن شاء الله على عدم قتل الحر بالعبد وأما حديث سمرة فيجاب عنه من أوجه:
الأول: أن أكثر العلماء بالحديث تركوا رواية الحسن عن سمرة لأنه لم يسمع منه وقال قوم: لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وأثبت علي بن المديني والبخاري سماعه منه.
قال البيهقي في (السنن الكبرى) في كتاب الجنايات ما نصه: وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن عن سمرة وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. وقال أيضا في باب النهي عن بيع الحيوان بالحيوان: إن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة.
الثاني: أن الحسن كان يفتي بأن الحر لا يقتل بالعبد ومخالفته لما روى تدل على ضعفه عنده قال البيهقي أيضا ما نصه: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث قال:
لا يقتل حر بعبد قال الشيخ: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه. الثالث: ما ذكره صاحب (منتقى الأخبار) من أن أكثر العلماء قال بعدم قتل الحر بالعبد وتأولوا الخبر على أنه أراد من كان عبده لئلا يتوهم تقدم الملك مانعا من القصاص.
الرابع: أنه معارض بالأدلة التي تمسك بها الجمهور في عدم قتل الحر بالعبد وستأتي إن شاء الله تعالى مفصلة وهي تدل على النهي عن قتل الحر بالعبد والنهي مقدم على الأمر كما تقرر في الأصول.
الخامس: ما ادعى ابن العربي دلالته على بطلان هذا القول من قوله تعالى: * (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا) * وولي العبد سيده قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: * (الحر بالحر والعبد بالعبد) * ما نصه. قال ابن العربي:
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»