أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٧٣
فهو بها قود وهذا يعارض رواية الشعبي عن علي. وقال ابن حجر في (فتح الباري) في باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود بعد أن ذكر القول المذكور عن علي والحسن: ولا يثبت عن علي ولكن هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة ويدل على بطلان هذا القول أنه ذكر فيه أن أولياء الرجل إذا قتلته امرأة يجمع لهم بين القصاص ونصف الدية فقط لأنه تعالى قال: * (كتب عليكم القصاص في القتلى) * ثم قال: * (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف) * فرتب الاتباع بالدية على العفو دون القصاص.
وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظريين الحديث وهو صريح في عدم الجمع بينهما كما هو واضح عند عامة العلماء. وحكي عن أحمد في رواية عنه وعثمان البتي وعطاء أن الرجل لا يقتل بالمرأة بل تجب الدية قاله ابن كثير وروي عن الليث والزهري أنها إن كانت زوجته لم يقتل بها وإن كانت غير زوجته قتل بها.
والتحقيق قتله بها مطلقا. كما سترى أدلته فمن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة إجماع العلماء على أن الصحيح السليم الأعضاء إذا قتل أعور أو أشل أو نحو ذلك عمدا وجب عليه القصاص ولا يجب لأوليائه شيء في مقابلة ما زاد به من الأعضاء السليمة على المقتول.
ومن الأدلة على قتل الرجل بالمرأة ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بالحجارة قصاصا بجارية فعل بها كذلك وهذا الحديث استدل به العلماء على قتل الذكر بالأنثى وعلى وجوب القصاص في القتل بغير المحدد والسلاح.
وقال البيهقي في (السنن الكبرى) في باب (قتل الرجل بالمرأة): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي ثنا الحكم بن موسى القنطري ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم وكان فيه وإن الرجل يقتل بالمرأة.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»