أو ينفوا من الأرض إذا أخافوا السبيل ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا وبهذا قال الشافعي وأحمد وأبو مجلز وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والحسن وقتادة والسدي وعطاء الخرساني وغير واحد من السلف والأئمة.
قاله ابن كثير ونقله القرطبي وابن جرير عن ابن عباس وأبي مجلز وعطاء الخراساني وغيرهم.
ونقل القرطبي عن أبي حنيفة إذا قتل قتل وإذا أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإذا أخذ المال وقتل فالسلطان مخير فيه إن شاء قطع يده ورجله وإن شاء لم يقطع وقتله وصلبه ولا يخفى أن الظاهر المتبادر من الآية هو القول الأول. لأن الزيادة على ظاهر القرآن بقيود تحتاج إلى نص من كتاب أو سنة وتفسير الصحابي لهذا بذلك ليس له حكم الرفع لإمكان أن يكون عن اجتهاد منه ولا نعلم أحدا روى في تفسير هذه الآية بالقيود المذكورة خبرا مرفوعا إلا ما رواه ابن جرير في تفسيره عن أنس حدثنا علي بن سهل قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الآية نزلت في أولئك النفر العرنيين إلى أن قال. قال أنس: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عن القضاء فيمن حارب فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته ورجله بإخافته ومن قتل فاقتله ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه وهذا الحديث لو كان ثابتا لكان قاطعا للنزاع ولكن فيه ابن لهيعة ومعلوم أنه خلط بعد احتراق كتبه ولا يحتج به وهذا الحديث ليس راويه عنه ابن المبارك ولا ابن وهب. لأن روايتهما عنه أعدل من رواية غيرهما وابن جرير نفسه يرى عدم صحة هذا الحديث الذي ساقه لأنه قال في سوقه للحديث المذكور: وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح ما قلنا في ذلك بما في إسناده نظر وذلك ما حدثنا به علي بن سهل حدثنا الوليد بن مسلم إلى آخر الإسناد الذي قدمنا آنفا وذكرنا معه محل الغرض من المتن ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإنه يقوي هذا القول الذي عليه أكثر أهل العلم ونسبه ابن كثير للجمهور.
واعلم أن الصلب المذكور في قوله * (أو يصلبوا) * اختلف فيه العلماء. فقيل: يصلب حيا ويمنع من الشراب والطعام حتى يموت وقيل: يصلب حيا ثم يقتل برمح