أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٣٨٦
الأوزاعي إلى آخر السند المتقدم بلفظ المتن ومحمد بن عبد العزيز الرملي من رجال البخاري وقال فيه ابن حجر في (التقريب): صدوق يهم فتضعيف هذا الحديث به لا يخلو من نظر.
والظاهر أن تضعيف البيهقي له من جهة إسماعيل بن عياش وقد عرفت أن الحق كونه قويا في الشاميين دون الحجازيين كما صرح به أئمة الحديث كالإمام أحمد والبخاري ولحديث عمرو بن شعيب هذا شاهد من حديث علي عند البيهقي وغيره من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل عبد متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة ونفاه سنة ومحا اسمه من المسلمين ولم يقده به. ولكن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك.
ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره عن عمر بن الخطاب أنه جاءته جارية اتهمها سيدها فأقعدها في النار فاحترق فرجها فقال رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد مملوك من مالكه ولا ولد من والده لأقدناها منك فبرزه وضربه مائة سوط وقال للجارية: اذهبي فأنت حرة لوجه الله وأنت مولاة الله ورسوله. قال أبو صالح وقال الليث: وهذا القول معمول به. وفي إسناد هذا الحديث عمر بن عيسى القرشي الأسدي. ذكر البيهقي عن أبي أحمد أنه سمع ابن حماد يذكر عن البخاري أنه منكر الحديث.
وقال فيه الشوكاني: هو منكر الحديث كما قال البخاري: ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل حر بعبد قال البيهقي بعد أن ساق هذا الحديث: وفي هذا الإسناد ضعف وإسناده المذكور فيه جويبر وهو ضعيف جدا.
وقال الشوكاني في إسناد هذا الحديث: فيه جويبر وغيره من المتروكين ومن أدلتهم على أن الحر لا يقتل بعبد ما رواه البيهقي وغيره من طريق جابر بن زيد الجعفي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد تفرد بهذا الحديث جابر المذكور وقد ضعفه الأكثر وقال فيه ابن حجر في التقريب: ضعيف
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»