وحاصل تحريم المقام في مسألة شرع من قبلنا أن لها واسطة وطرفين طرف يكون فيه شرعا لنا إجماعا وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم بين لنا في شرعنا أنه شرع لنا كالقصاص فإنه ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا في قوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس) * وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا