الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٥ - الصفحة ٥
عن قتادة في قوله والذين هم عن اللغو معرضون قال أتاهم والله من أمر الله ما وقذهم عن الباطل * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله والذين هم للزكاة فاعلون يعنى الأموال والذين هم لفروجهم حافظون يعنى الفواحش الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يعنى ولائدهم فإنهم غير ملومين قال لا يلامون على جاع أزواجهم وولائدهم فمن ابتغى وراء ذلك يعنى فمن طلب الفواحش بعد الأزواج والولائد طلب ما لم يحل فأولئك هم العادون يعنيا المعتدين في دينهم والذين هم لأماناتهم يعنى بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس وعهدهم قال يوفون العهد راعون قال حافظون * وأخرج ابن أبي حاتم عن السدى في قوله الا على أزواجهم يعنى الا من امرأته أو ما ملكت أيمانهم قال أمته * وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال كل فرج عليك حرام الا فرجين قال الله الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقول من تعدى الحلال أصابه الحرام * وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون قال الزنا * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي أبى مليكة قال سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت بيني وبينكم كتاب الله وقرأت والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا * وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمد انه سئل عن المتعة فقال انى لأرى تحريمها في القرآن ثم تلا والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم * وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر رضي الله عنه فسألها ما جملك على هذا فقالت كنت أرى انه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين فاستشار عمر رضي الله عنه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا تأولت كتاب الله على غير تأويله فقال عمر لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد ان لا يقربها * وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله انه سمع أباه يقول حضرت عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقالت انى استسريته فمنعني بنو عمى وانما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها فأبى على بنو عمى فقال لها عمر أتزوجت قبله قالت نعم قال أما والله لولا منزلتك من الجهالة لرجمتك بالحجارة * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر انه سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال لا يحل لك ان تطأ فرجا الا فرجا ان شئت بعت وان شئت وهبت وان شئت أعتقت * وأخرج عبد الرزاق عن سعيد ابن وهب قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال إن أمي كانت لها جارية وانها أحلتها لي أطوف عليها فقال لا تحل لك الا ان تشتريها أو تهبها لك * وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها * وأخرج عبد الرزاق عن طاوس انه قال هو أحل من الطعام فات ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول * وأخرج عبد الرزاق عن عطاء قال كان يفعل يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها ولقد بلغني ان الرجل يرسل وليدته إلى ضيفه * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال الفرج لا يعار * وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال لا يعار الفرج * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال أي على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها * وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم عن مسروق قال ما كان في القرآن يحافظون فهو على مواقيت الصلاة * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني عن ابن مسعود انه قيل له ان الله يكثر ذكر الصلاة في القرآن الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون قال ذاك على مواقيتها قالوا ما كنا نرى ذلك الا على تركها قال تركها الكفر * وأخرج ابن المنذر عن أبي صالح في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال المكتوبة والذي في سال التطوع * وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة في قوله والذين هم على صلاتهم يحافظون قال على المكتوبة * قوله تعالى (أولئك هم الوارثون) الآية * أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير والحاكم وصححه عن أبي هريرة في قوله أولئك هم الوارثون قال يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو أطاعوا الله * وأخرج سعيد بن منصور وابن ماجة
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست