عن إبراهيم قال قال رجل يا رسول الله انى رجل تاجرا اختلف إلى البحرين فأمره ان يصلى ركعتين * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن أبي بن كعب انه كان يقرأ فاقصروا من الصلاة ان يفتنكم الذين كفروا ولا يقرأ ان خفتم وهي في مصحف عثمان ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا * وأخرج ابن جرير من طريق عمر بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال سمعت أبي يقول سمعت عائشة تقول في السفر أتموا صلاتكم فقالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى في السفر ركعتين فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في حرب وكان يخاف هل تخافون أنتم * وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال قلت لعطاء أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة في السفر قال عائشة وسعيد بن أبي وقاص * وأخرج ابن جرير عن أمية بن عبد الله انه قال لعبد الله بن عمر انا نجد في كتاب الله قصر الصلاة في الخوف ولا نجد قصر صلاة المسافر فقال عبد الله انا وجدنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعمل عملا عملنا به * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال أنزلت يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعسفات والمشركون بضجنان فتوافقوا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر أربعا ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جمعا فهم به المشركون ان يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم فأنزل الله فلتقم طائفة منهم معك فصلى العصر فصف أصحابه صفين ثم كبر بهم جميعا ثم سجد الأولون لسجوده والآخرون قيام لم يسجدوا حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر بهم وركعوا جميعا فتقدم الصف الآخر واستأخر الصف المقدم فتعاقبوا السجود كما فعلوا أول مرة وقصر العصر إلى ركعتين * وأخرج عبد الرزاق عن طاوس في قوله ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قال قصرها في الخوف والقتال الصلاة في كل وجه راكبا وما شيئا قال فاما الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الركعتان وصلاة الناس في السفر ركعتين فليس بقصر هو وفاؤها * وأخرج عبد الرزاق عن عمر بن دينار في قوله ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا قال انما ذلك إذا خافوا الذين كفروا أو سن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتين وليس بقصر ولكنها وفاء * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى في قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام والتقصير لا يحل الا ان تخاف من الذين كفروا ان يفتنوك عن الصلاة والتقصير ركعة يقوم الامام ويقوم حده أحدين طائفة خلفه وطائفة يوازوا العدو فيصلى بمن معه ركعة ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم وتلك المشية القهقرى ثم تأتى الطائفة الأخرى فتصلى مع الامام ركعة ثم يجلس الامام فيسلم فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يرجعون إلى صفهم ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة والناس يقولون لا بل هي ركعة واحدة لا يصلى أحد منهم إلى ركعته شيئا تجزئه ركعة الامام فيكون للامام ركعتان ولهم ركعة فذلك قول الله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى قوله وخذوا حذركم * وأخرج الطستي في مسائله عن ابن عباس ان نافع بن الأزرق سأله عن قوله ان يفتنكم الذين كفروا قال يضلكم بالعذاب والجهل بلغة هوازن قال وهل تعرف العرب ذلك قال نعم أما سمعت قول الشاعر كل امرئ من عباد الله مضطهد * ببطن مكة مقهور ومفتون * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سماك الحنفي قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال ركعتان تمام غير قصر انما القصر صلاة المخافة قلت وما صلاة لمخافة قال يصلى الامام طائفة ركعة ثم يجئ هؤلاء إلى مكان هؤلاء وهؤلاء إلى مكان هؤلاء فيصلى بهم ركعة فيكون للامام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة * وأخرج مالك وعبد بن حميد والبخاري ومسلم عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في السفر والحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عائشة قالت فرضت الصلاة على النبي بمكة ركعتين ركعتين فلما خرج إلى المدينة فرضت أربعا وأقرت صلاة السفر ركعتين * وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين الا المغرب فرضت ثلاثا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين الا المغرب لأنها وتر والصبح لأنها تطول فيها القراءة * وأخرج البيهقي
(٢١٠)