الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ٢١١
عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان * وأخرج الشافعي والبيهقي عن عطاء بن أبي رباح ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كانا يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك * وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عباس انه سئل أتقصر إلى عرفة فقال لا ولكن إلى عسفان والى حدة والى الطائف * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير والنحاس عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس وإذا ضربتم في الأرض الآية قال قصر الصلاة ان لقيت العدو وقد حانت الصلاة ان تكبر الله وتخفض رأسك ايماء راكبا كنت أو ماشيا * وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة قال ذاك عند القتال يصلى الرجل الراكب تكبيرة من حيث كان وجهه * قوله تعالى (وإذا كنت فيهم) الآية * أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدار قطني والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي عن أبي عياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم ثم قالوا يأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح وصففنا خلفه صفين ثم ركع فركعنا جميعا ثم سجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بعفان ومرة بأرض بنى سليم * وأخرج الترمذي وصححه وابن جرير عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون ان لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم وهي العصر فاجمعوا أمركم فميلوا عليهم ميلة واحدة وان جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره ان يقسم أصحابه شطرين فيصلى بهم وتقوم طائفة أخرى وراءهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ثم يأتي الآخرون ويصلون معه ركعة واحدة ثم يأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم فيكون لهم ركعة ركعة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن يزيد الفقير قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر أقصرهما قال الركعتان في السفر تمام انما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال إذ أقيمت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفت طائفة وطائفة وجوهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم أولئك فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سليمان اليشكري انه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة أي يوم أنزل فقال جابر بن عبد الله وعسير قريش آتية من الشام حتى إذا كبا بنخل جاء رجل من القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد قال نعم قال هل تخافني قال لا قال من يمنعك منى قال الله يمنعني منك قال فسل السيف ثم تهدده وأوعده ثم نادى بالرحيل وأخذ السلاح ثم نودي بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى تحرسهم فصلى بالذين يلونه ركعتين تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا في مصاف أصحابهم ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ثم سلم فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتين ركعتين يومئذ فأنزل الله في إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأخذ السلاح * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه في
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة