الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن أهل الجاهلية كانوا لا يورثون النساء ولا الولدان الصغار شيئا يجعلون الميراث لذي الأسنان من الرجال فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إلى قوله مما قل منه أو كثر يعنى من الميراث نصيبا يعنى حظا مفروضا يعنى معلوما * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك نصيبا مفروضا قال وقفا معلوما * قوله تعالى (وإذا حضر القسمة الآية) * أخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس وإذا حضرا القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين قال هي محكمة وليست بمنسوخة * وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق مقسم عن ابن عباس وإذا حضر القسمة الآية قال هي قائمة يعمل بها * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن حطان بن عبد الله في هذه الآية قال قضى بها أبو موسى * وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن يحيى بن يعمر قال ثلاث آيات مدنيات محكمات ضيعهن كثير من الناس وإذا حضر القسمة الآية وآية الاستئذان والذين لم يبلغوا الحلم منكم وقوله انا خلقنا كم من ذكر وأنثى الآية * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت وإذا حضر القسمة الآية ولا والله ما نسخت ولكنه مما تهاون به الناس هما واليان وال يرث فذاك الذي يرزق ويكسو ووال ليس بوارث فذاك الذي يقول قولا معروفا يقول إنه مال يتيم وماله فيه شئ * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير والحاكم وصححه من طريق عكرمة عن ابن عباس وإذا حضر القسمة أولوا القربى قال يرضخ لهم فان كان في المال تقصير اعتذر إليهم فهو قولا معروفا * وأخرج ابن المنذر عن عمرة ابنة عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمر بشاة فاشتريت من المال وبطعام فصنع فذكرت ذلك لعائشة فقالت عمل بالكتاب هي لم تنسخ * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه من طريق على عن ابن عباس في هذه الآية قال أمر الله المؤمنين عند قسمة مواريثهم ان يصلوا أرحامهم وأيتامهم ومساكينهم من الوصية ان كان أوصى لهم فان لم يكن لهم وصية وصل إليهم من مواريثهم * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس في الآية قال ذلك قبل ان تنزل الفرائض فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفى * وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس وإذا حضر القسمة الآية قال نسختها آية الميراث فجعل لكل انسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وابن أبي مليكة ان أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق والقاسم بن محمد بن أبي بكر أخبراه ان عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية قالا فلم يدع في الدار مسكينا ولا ذا قرابة الا أعطاه من ميراث أبيه وتلا وإذا حضر القسمة الآية قال القاسم فذكرت ذلك لابن عباس فقال ما أصاب ليس ذلك له انما ذلك للوصية وانما هذه الآية في الوصية يريد الميت ان يوصى لهم * وأخرج النحاس في ناسخه من طريق مجاهد عن ابن عباس في قوله وإذا حضر القسمة الآية قال نسختها يوصيكم الله في أولادكم الآية * وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس والبيهقي عن سعيد بن المسيب في هذه الآية قال هي منسوخة كانت قبل الفرائض كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتيم والفقير والمسكين وذوو القربى إذا حضروا القسمة ثم نسخ بعد ذلك نسختها المواريث فالحق الله بكل ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله يوصى بها لذوي قرابته حيث يشاء * وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن سعيد ابن جبير في الآية قال إن كانوا كبارا يرضخوا وان كانوا صغارا اعتذروا إليهم فذلك قوله قولا معروفا * وأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح في الآية قال كانوا يرضخون لذوي القرابة حتى نزلت الفرائض * وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي مالك قال نسختها آية الميراث * قوله تعالى (وليخش الذين) الآية * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله وليخش الذين لو تركوا الآية قال هذا في الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصى وصية يضر بورثته فأمر الله الذي يسمعه ان يتقى الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة