الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
أهله على الصبى تكون فيهم فنزلت لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها * وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي امامة بن سهل بن حنيف قال لما توفى أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته وكان لهم ذلك في الجاهلية فأنزل الله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة قال نزلت هذه الآية في كبشة ابنة معن بن عاصم أبى الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفى عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فانكح فنزلت هذه الآية * وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ان رجالا من أهل المدينة كان إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته فورث نكاحها فلم ينكحها أحد غيره وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك قال كانت المرأة في الجاهلية إذا مات زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبان فان كان له ابن صغير أو أخ حبسها عليه حتى يشب أو تموت فيرثها فان هي انفلتت فاتت أهلها ولم يلق عليها ثوبا نجت فأنزل الله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها * وأخرج عبد الرزاق وابن سعد وابن جرير عن الزهري في الآية قال نزلت في ناس من الأنصار كانوا إذا مات الرجل منهم فأملك الناس بامرأته وليه فيمسكها حتى تموت فيرثها فنزلت فيهم * وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في الآية قال كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى يتزوجها أو يزوجها من أراد وكان أهل تهامة يسئ الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها أن لا تنكح الامن أراد حتى تفتدي منه ببعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عبد الرحمن بن السلماني في قوله لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية والأخرى في أمر الاسلام قال ابن المبارك ان ترثوا النساء كرها في الجاهلية ولا تعضلوهن في الاسلام * وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله ولا تعضلوهن قال لا تضر بامرأتك لتفتدي منك * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد ولا تعضلوهن يعنى ان ينكحن أزواجهن كالعضل في سورة البقرة * وأخرج ابن جرير عن ابن زيد قال كان العضل في قريش بمكة ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا توافقه فيفارقها على أن لا تتزوج الا باذنه فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد فإذا خطبها خاطب فان أعطته وأرضته أذن لها والا عضلها * وأخرج ابن جرير من طريق على عن ابن عباس في قوله الا أن يأتين بفاحشة مبينة قال البغض والنشوز فإذا فعلت ذلك فقد حل له منها الفدية * وأخرج ابن جرير عن مقسم ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن الا ان يفحش في قراءة ابن مسعود وقال إذا آذتك فقد حل لك أخذ ما اخذت منك * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة الا ان يأتين بفاحشة مبينة يقول الا ان ينشزن وفى قراءة ابن مسعود وأبى بن كعب الا أن يفحش * وأخرج ابن جرير عن الضحاك عن الفاحشة هنا النشوز * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن عطاء الخراساني في الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة اخذ ما ساق إليها وأخرجها فنسخ ذلك الحدود * وأخرج ابن جرير عن الحسن الا أن يأتين بفاحشة قال الزنا فإذا فعلت حل لزوجها ان يكون هو يسألها الخلع * وأخرج ابن المنذر عن أبي قلابة وابن سيرين قالا لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لان الله يقول الا ان يأتين بفاحشة مبينة * وأخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وان لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهم عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف * وأخرج ابن جرير عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس ان النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن حق ومن حقكم عليهن لا يوطئن فرشكم أحدا ولا يعصينكم في معروف وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى في قوله وعاشروهن قال خالطوهن قال ابن جرير صحفه بعض الرواة وانما هو خالقوهن * وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال حقها عليك الصحبة الحسنة والكسوة والرزق المعروف * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل وعاشروهن بالمعروف يعنى صحبتهن بالمعروف فان كرهتموهن
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة