الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
ابن عمر وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شئ * قوله تعالى (غير مضار) الآية * أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله من بعد وصيه يوصى بها أو دين غير مضار يعنى من غير ضرار لا يقر بحق ليس عليه ولا يوصى بأكثر من الثلث مضارة للورثة * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله غير مضار قال في الميراث لأهله وأخرج النسائي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة في المصنف وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال الضرار في الوصية من الكبائر ثم قرأ غير مضار * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاضرار في الوصية من الكبائر * وأخرج مالك والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان عن سعد بن أبي وقاص انه مرض مرضا أشفى منه فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال يا رسول الله ان لي ما لا كثيرا وليس يرثني الا ابنة لي أفأتصدق بالثلثين قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس * وأخرج ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم يعنى الوصية * وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن عباس قال وددت ان الناس غضوا من الثلث إلى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال ذكر عند عمر الثلث في الوصية قال الثلث وسط لا بخس ولا شطط * وأخرج ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب قال لان أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ولان أوصى بالربع أحب إلى من أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث لم يترك * وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال كانوا يقولون الذي يوصى بالخمس أفضل من الذي يوصى بالربع والذي يوصى بالربع أفضل من الذي يوصى بالثلث * وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال كان يقال السدس خير من الثلث في الوصية * وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر الشعبي قال من أوصى بوصيته لم يحف فيها ولم يضار أحدا كان له من الاجر ما لو تصدق في حياته في صحته * وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال كانوا يكرهون ان يموت الرجل قبل ان يوصى قبل ان تنزل المواريث * قوله تعالى (تلك حدود الله) الآيتين * أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق على عن ابن عباس في قوله تلك حدود الله يعنى طاعة الله يعنى المواريث التي سمى وقوله ويتعد حدود يعنى من لم يرض بقسم الله وتعدى ما قال * واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن السدى تلك حدود الله يقول شروط الله * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير تلك حدود الله يعنى سنة الله وأمره في قسمة الميراث ومن يطع الله ورسوله فيقسم الميراث كما أمر الله ومن يعص الله ورسوله قال يخالف أمره في قسمة المواريث يدخله نارا خالدا فيها يعنى من يكفر بقسمة المواريث وهم المنافقون كانوا لا يعدون ان للنساء والصبيان الصغار من الميراث نصيبا * واخرج ابن جرير عن مجاهد ومن يطع الله ورسوله قال في شأن المواريث التي ذكر قبل * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة تلك حدود الله التي حد لخلقه وفرائضه بينهم في الميراث والقسمة فانتهوا إليها ولا تعدوها إلى غيرها * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريج في قوله ومن يطع الله ورسوله قال من يؤمن بهذه الفرائض وفى قوله ومن يعص الله ورسوله قال من لا يؤمن بها * وأخرج أحمد وعبد بن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة واللفظ له والبيهقي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار وان الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة ثم يقول أبو هريرة اقرؤا ان شئتم تلك حدود الله إلى قوله عذاب مهين * واخرج ابن أبي شيبة في المصنف وسعيد بن منصور عن سليمان بن موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة * واخرج ابن ماجة وجه آخر عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة * واخرج البيهقي في البعث من وجه ثالث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع ميراثا فرضه الله ورسوله قطع الله به ميراثه من الجنة * وأخرج الحاكم عن ابن مسعود قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة