الام الثلث من جميع المال * وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس انه دخل على عثمان فقال إن الأخوين لا يردان الام عن الثلث قال الله فان كان له أخوة فالأخوان ليسا بلسان قومك أخوة فقال عثمان لا أستطيع ان أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس * وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت انه كان يحجب الام بالأخوين فقالوا له يا أبا سعيد ان الله يقول فان كان له أخوة وأنت تحجبها بأخوين فقال إن العرب تسمى الأخوين أخوة * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فان كان له أخوة فلأمه السدس قال أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك وكان أهل العلم يرون انهم انما حجبوا أمهم من الثلث لان أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم * وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال السدس الذي حجبته الاخوة الام لهم انما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم * واخرج ابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي قال إنكم تقرؤن هذه الآية من بعد وصية يوصى بها أو دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وان أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات * وأخرج ابن جرير عن مجاهد في قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين قال يبدأ بالدين قبل الوصية * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يقول أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة لان الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله أيهم أقرب لكم نفعا قال في الدنيا * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى في قوله أيهم أقرب لكم نفعا قال بعضهم في نفع الآخرة وقال بعضهم في نفع الدنيا * وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس قال الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد * قوله تعالى (ولكم نصف ما ترك) الآية * أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن جبير في قوله ولكم نصف ترك أزواجكم الآية يقول للرجل نصف ما تركت امرأته إذا ماتت ان لم يكن لها ولد من زوجها الذي ماتت عنه أو من غيره فان كان لها ولد ذكر أو أنثى فللزوج الربع مما تركت من المال من بعد وصية يوصين بها النساء أو دين عليهن والدين قبل الوصية فيها تقديم ولهن الربع الآية يعنى للمرأة الربع مما تركت زوجها من الميراث ان لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولد منها ولا من غير ها فان كان للرجل ولد ذكر أو أنثى فلها الثمن مما ترك الزوج من المال وان كان رجل أو امرأة يورث كلالة والكلالة الميت الذي ليس له ولد ولا والد فان كانوا أكثر من ذلك يعنى أكثر من واحد اثنين إلى عشرة فصاعدا * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد والدارمي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن سعد بن أبي وقاص انه كان يقرأ وان كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت من أم * وأخرج البيهقي عن الشعبي قال ما ورث أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاخوة من الام مع الجد شيئا قط * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في قوله وله أخ أو أخت قال هؤلاء الاخوة من الام فهم شركاء في الثلث قال ذكرهم وأنثاهم فيه سواء * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال قضى عمر بن الخطاب ان ميراث الإخوة من الام بينهم الذكر فيه مثل الأنثى قال ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الآية التي قال الله فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث * وأخرج الحاكم عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد في أم وزوج وأخوة لأب وأم وإخوة لأم ان الاخوة من الأب والام شركاء الاخوة من الام في ثلثهم وذلك انهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم تزدهم الام الا قربا فهم شركاء في الثلث * وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت في المشركة قال هبوا ان أباهم كان حمارا ما زادهم الأب الا قربا وأشرك بينهم في الثلث * (ذكر الأحاديث الواردة في الفرائض) * * أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه نصف العلم وانه ينسى وهو أول ما ينزع من أمتي * وأخرج الحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وان العلم سيقبض وتظهر الفتن
(١٢٦)