الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
وضع يده فاكل من طعامهم ولا يلبس منه ثوبا ولا عمامة * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس فليأكل بالمعروف قال بأطراف أصابعه الثلاث * وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس في الآية قال يأكل الفقير إذا ولى مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته له ما لم يسرف أو يبذر * وأخرج مالك وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والنحاس في ناسخه عن القاسم بن محمد قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن في حجري أيتاما وان لهم إبلا فماذا يحل لي من ألبانها فقال إن كنت تبغى ضالتها وتهنأ جرباها وتلوط حوضها وتسعى عليها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب * وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن عمر وان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لي مال ولى يتيم فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا ومن غيران تقى مالك بماله * وأخرج ابن حبان عن جابر ان رجلا قال يا رسول الله مم أضرب يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه مالا * وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة والنحاس في ناسخه عن الحسن العرني ان رجلا قال يا رسول الله مم أضرب يتيمي قال مما كنت ضاربا منه ولدك قال فأصيب من ماله قال بالمعروف غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله * وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال ذكر لنا ان عم ثابت بن وداعه وثابت يومئذ يتيم في حجره من الأنصار أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أخي يتيم في حجري فماذا يحل لي من ماله قال إن تأكل من ماله بالمعروف من غيران تقى مالك بماله ولا تأخذ من ماله وفرا قال وكان اليتيم يكون له الحائط من النخل فيقوم وليه على صلاحه وسقيه فيصيب من ثمره ويكون له الماشية فيقوم وليه على صلاحها ومؤنتها وعلاجها فيصيب من جزازها ورسلها وعوارضها فاما رقاب المال فليس لهم ان يأكلوا ولا يستهلكوه * وأخرج ابن المنذر عن عطاء قال خمس في كتاب الله رخصة وليست بعزيمة قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ان شاء أكل وان شاء لم يأكل * وأخرج أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف قال نسختها ان الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية * وأخرج أبو داود في ناسخه عن الضحاك مثله * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي الزناد في الآية قال كان أبو الزناد يقول انما كان ذلك في أهل البدو وأشباههم * وأخرج ابن أبي حاتم عن نافع بن أبي نعيم القاري قال سألت يحيى بن سعيد وربيعة عن قوله فليأكل بالمعروف قالا ذلك في اليتيم ان كان فقيرا أنفق عليه بقدر فقره ولم يكن للولي منه شئ * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس فإذا دفعتم إليهم أموا؟ هم فاشهدوا عليهم يقول إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما امره الله * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في لآية يقول للأوصياء إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحلم فاشهدوا عليهم بالدفع إليهم أموالهم وكفى بالله حسيبا يعنى لا شاهدا فضل من الله فيما بينكم وبينهم * وأخرج ابن جرير عن السدى وكفى بالله حسيبا يقول شهيدا * قوله تعالى (للرجال نصيب) الآية * وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات ولا الصغار الذكور حتى يدركوا فمات رجل من الأنصار يقال له أوس بن ثابت وترك ابنتين وابنا صغيرا فجاء ابنا عمه وهما عصبته فأخذا ميراثه كله فقالت امرأته لهما تزوجا بهما وكان بهما دمامة فأبيا فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله توفى أوس وترك ابنا صغيرا وابنتين فجاء ابنا عمه خالد وعرفطة فاخذ أمير انه فقلت لهما تزوجا ابنتيه فأبيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدرى ما أقول فنزلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون الآية فأرسل إلى خالد وعرفطة فقال لا تحركا من الميراث شيئا فإنه قد انزل على فيه شئ أخبرت فيه ان للذكر والأنثى نصيبا ثم نزل بعد ذلك ويستفتونك في النساء إلى قوله عليما ثم نزل يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله والله عليم حليم فدعا بالميراث فأعطى المرأة الثمن وقسم ما بقى للذكر مثل حظ الأنثيين * وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عكرمة في الآية قال نزلت في أم كلثوم وابنة أم كحلة أو أم كحة وثعلبة بن أوس وسويد وهم من الأنصار كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها فقالت يا رسول الله توفى زوجي وتركني وابنته فلم نورث من ماله فقال عم ولدها يا رسول الله لا تركب فرسا ولا تنكأ عدوا ويكسب عليها ولا تكتسب فنزلت للرجال نصيب الآية * وأخرج
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة