الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ٢ - الصفحة ١٢٥
ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه من طرق عن جابر بن عبد الله قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بنى سلمة ماشيين فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش على فأفقت فقلت ما تأمرني ان أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين * وأخرج عبد بن حميد والحاكم عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت كيف أقسم مالي بين ولدى فلم يرد على شيئا ونزلت يوصيكم الله في أولادكم * وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وابن حبان والبيهقي في سننه عن جابر قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن لربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا وان عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان الا ولهما مال فقال يقضى الله في ذلك فنزلت آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم الآية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقى فهو لك * وأخرج عبد بن حميد والبخاري وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس أو بعضهم وقالوا نعطى المرأة الربع أو الثمن ونعطي الابنة النصف ونعطي الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث الا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر * وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله للذكر مثل خط الأنثيين قال صغيرا أو كبيرا * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدى قال كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان لا يرث الرجل من والده الا من أطاق القتال فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر وترك امرأة له يقال لها أم كحة وترك خمس جوار فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم كحة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة فلها النصف ثم قال في أم كحة ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن * وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله فان كن نساء يعنى بنات فوق اثنتين يعنى أكثر من اثنتين أو كن اثنتين ليس معهن ذكر فلهن ثلثا ما ترك الميت والبقية للعصبة وان كانت واحدة يعنى ابنة واحدة ولا بويه يعنى أبوى الميت لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت ان كان له ولد يعنى ذكرا كان أو كانتا اثنتين فوق ذلك ولم يكن معهن ذكر فان كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال ثلاثة أسداس وللأب سدس ويبقى سدس واحد فيرد ذلك على الأب لأنه هو العصبة فان لم يكن له ولد قال ذكر ولا أنثى وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب فان كان له يعنى للميت إخوة قال اخوان فصاعدا أو اختان أو أخ وأخت فلأمه السدس وما بقى فللأب وليس للاخوة مع الأب شئ ولكنهم حجبوا الام عن الثلث من بعد وصية يوصى بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة ولا تجوز وصية لوارث أو دين يعنى يقسم الميراث للورثة من بعد دين على الميت فريضة من الله يعنى ما ذكر من قسمة الميراث ان الله كان عليما حكيما حكم قسمة * وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال توفى الرجل أو المرأة وترك بنتا فلها النصف فان كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان وان كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد ان شركهن بفريضة فيعطى فريضته * وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا وانه سئل عن امرأة وأبوين فقال للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقى وما بقى فللأب * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي في عن عكرمة قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب بقية المال فأرسل إليه ابن عباس أفى كتاب الله تجد هذا قال لا ولكن أكره ان أفضل أما على أب قال وكان ابن عباس يعطى
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة