الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٤
ابن حصين يا أبا نجيد انكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران وقال أوجدتم في كل أربعين درهما درهم ومن كل كذا وكذا شاة شاة ومن كذا وكذا بعيرا كذا وكذا وجدتم هذا في القرآن قال لا قال فعمن أخذتم هذا أخذتموه عنا وأخذناه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم * وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدار قطني عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين * وأخرج أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات * وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب * وأخرج أحمد وأبو داود والدارقطني عن ثعلبة بن صعير قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قبل الفطر بيومين فامر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير على كل رأس أو صاع بر أو قمح بين اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى غنى أو فقير أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه * وأخرج أحمد والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن قيس بن سعد قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل ان تنزل الزكاة فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله وأمرنا بصوم عاشوراء قبل أن ينزل رمضان فلما نزل رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ونحن نفعله * وأخرج الدارقطني عن ابن عمرو عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ممن تمونون * وأخرج الشافعي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون * وأخرج البزار والدارقطني والحاكم وصححه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخا ببطن مكة ينادى ان صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر * وأخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حض على صدقة رمضان على كل انسان صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح * وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء أنها حدثته أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمد الذي يقتات به أهل البيت أو الصاع الذي يقتاتون به يفعل ذلك أهل المدينة كلهم * وأخرج أبو حفص بن شاهين في فضائل رمضان عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع الا بزكاة الفطر قال ابن شاهين حديث غريب جيد الاسناد * وأخرج مالك والشافعي عن زريق بن حكيم ان عمر بن عبد العزيز كتب إليه ان انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم من التجارات من كل أربعين دينارا دينار فما نقص فبحسابه حتى تبلغ عشرين دينارا فان نقصت ثلث دينار فدعها ولا نأخذ منها شيئا * وأخرج الدارقطني عن أبي عمرو بن جماس عن أبيه قال كنت أبيع الأدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي أد صدقة مالك فقلت يا أمير المؤمنين انما هو في الأدم قال قومه ثم أخرج صدقته * وأخرج البزار والدارقطني عن سمرة بن جندب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذي هو تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا ان لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا ان نخرج عن الرقيق الذي هو يعد للبيع * وأخرج الحاكم وصححه عن بلال بن الحرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة * وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة عن ابن عباس انه سئل عن العنبر فقال انما هو شئ دسره البحر فان كان فيه شئ ففيه الخمس * وأخرج مالك وابن أبي شيبة عن ابن شهاب قال في الزيتون العشر * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال في الزيتون العشر * وأخرج الدارقطني عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيل السائمة في كل فرس دينار * وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست