الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٣
الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فان لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر فان لم يكن المال الا تسعين ومائة فليس فيه شئ الا ان يشاء ربها * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم من طريق الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر ثم عمر وكان فيه في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة فان كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وفي الغنم في الأربعين شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلثمائة فان كان الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة وليس فيها شئ حتى تبلغ المائة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب قال الزهري فإذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا ثلث شرار وثلث خيار وثلث وسط فيأخذ المصدق من الوسط * وأخرج الحاكم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث مع عمرو بن حزم فقرئ على أهل اليمن وهذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال والحرث بن عبد كلال ويغنم بن عبد كلال قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ما سقت السماء أو كان سيحا أو بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابن لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فان زادت واحدة على خمسة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين فان زادت واحدة فجذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فان زادت واحدة ففيها ابنا لبون إلى أن تبلغ تسعين فان زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة وفي كل أربعين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فان زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة فان زادت فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس غنم الا أن يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شئ وفي كل أربعين دينارا ديناران الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل بيت محمد انما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ولفقراء المؤمنين وفي سبيل الله وابن السبيل وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شئ إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وانه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شئ قال وكان في الكتاب ان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم ان العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن الا طاهر ولا طلاق قبل املاك ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره ولا في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شئ وكان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود الا أن يرضى أولياء المقتول وان في النفس الدية مائة من الإبل وفى الانف الذي أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس وان الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار * وأخرج أبو داود عن حبيب المالكي قال قال رجل لعمران
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست