الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضر فعفو عفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم * وأخرج الدارقطني عن علي ابن أبى طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضراوات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة قال الصقر بن حبيب الجبهة الخيل والبغال والعبيد * وأخرج الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما أنبتت الأرض من الخضر زكاة وأخرج الدارقطني عن أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الخضراوات صدقة * وأخرج البزار والدارقطني عن طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضراوات صدقة * وأخرج الدارقطني عن محمد بن عبد الله بن جحش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في الخضراوات صدقة واخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة أرقائكم وخيلكم ولكن هاتوا صدقة أوراقكم وحرثكم وماشيتكم * وأخرج أبو داود وابن ماجة والدارقطني والحاكم وصححه عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال خذ الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الإبل والبقرة من البقر * وأخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفى الركاز الخمس * وأخرج الترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفى كل أربعين مسنة * وأخرج الدارقطني عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في البقر العوامل صدقة ولكن في كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسن أو مسنة * وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق زق * وأخرج أبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر ولفظ أبى داود قال جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نخل له وكان سأله ان يحمى له واديا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي فلما ولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر ان أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نخله فاحم له سلبة والا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء * وأخرج الشافعي والبخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس ان أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فان لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقنا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفى كل خمسين حقة فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وان يجعل معها شاتين ان استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده الا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليست عنده الا ابنة مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده الا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شئ ومن لم يكن عنده الا أربع فليس فيها شئ الا ان يشاء ربها وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلثمائة فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار من الغنم ولا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست