الدر المنثور - جلال الدين السيوطي - ج ١ - الصفحة ٢١٥
حميد وابن جرير وابن أبى حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب فصيام ثلاثة أيام في الحج قال قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فان فاتته صامهن أيام التشريق * وأخرج وكيع وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج قال يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة وإذا فاته صيامها صامها أيام منى فإنهن من الحج * وأخرج ابن أبى شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير مثله * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الصيام للمتمتع ما بين احرامه إلى يوم عرفة * وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة وان كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله * وأخرج مالك والشافعي عن عائشة قالت الصيام لمن يتمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين ان يهل بالحج إلى يوم عرفة فان لم يصم صام أيام منى * واخرج مالك والشافعي عن ابن عمر مثله * واخرج ابن أبى شيبة والبخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا لم يرخص في أيام التشريق ان يصمن الا لمتمتع لم يجد هديا * وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدى ولم يصم حتى فاتته أيام العشر ان يصوم أيام التشريق مكانها * وأخرج الدارقطني عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يكن معه هدى فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ومن لم يكن صام تلك الثلاثة الأيام فليصم أيام التشريق أيام منى * واخرج مالك وابن جرير عن الزهري قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس فنادى في أيام التشريق فقال إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله الا من كان عليه صوم من هدى * وأخرج الدارقطني من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن حذافة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره في رهط ان يطوفوا في منى في حجة الوداع فينادوا ان هذه أيام أكل وشرب وذكر الله فلا صوم فيهن الا صوما في هدى * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر قال لا يجزئه صوم ثلاثة أيام وهو متمتع الا ان يحرم * وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة قال لا يصوم متمتع الا في العشر * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي نجيح قال قال مجاهد يصوم المتمتع ان شاء يوما من شوال وان شاء يوما من ذي القعدة قال وقال طاوس وعطاء لا يصوم الثلاثة الا في العشر وقال مجاهد لا باس ان يصومهن في أشهر الحج * وأخرج البخاري والبيهقي عن ابن عباس انه سئل عن متعة الحاج فقال أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا أهلا لكم بالحج عمرة لا من قلد الهدى فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله ثم أمرنا عشية التروية ان نهل بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تم حجنا وعلينا الهدى كما قال الله فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم والشاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة فان الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة قال الله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وأشهر الحج التي ذكر الله شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم والرفث الجماع والفسوق المعاصي والجدال المراء * وأخرج مالك وعبد بن حميد والبيهقي عن ابن عمر قال من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع ووجب عليه الهدى أو الصيام ان لم يجد هديا * وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال من اعتمر في شوال أو في ذي القعدة ثم أقام حتى يحج فهو متمتع عليه ما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع إلى أهله ومن اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع ذاك من أقام ولم يرجع * وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتمروا في أشهر الحج ثم لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا * وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال قال عمر إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فان رجع فليس بمتمتع * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام فهو متمتع فان رجع فليس بمتمتع * وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال من
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»
الفهرست