وتلاعنا، وجاء أيضا عويمر العجلاني فرمى امرأته ولاعن، والمشهور: أن نازلة هلال قبل، وأنها سبب الآية، والأزواج في هذه الآية: يعم المسلمات والكافرات والإماء; فكلهن يلاعنهن الزوج; للانتفاء من الحمل، وتختص الحرة بدفع حد القذف عن نفسها، وقرأ السبعة غير نافع: * (أن لعنت) *، و * (أن غضب) * بتشديد " أن " فيهما ونصب اللعنة والغضب، والعذاب المدرأ في قول الجمهور: هو الحد، وجعلت اللعنة للرجل الكاذب; لأنه مفتر مباهت، فأبعد باللعنة، وجعل الغضب، الذي هو أشد على المرأة التي باشرت المعصية بالفعل ثم كذبت وباهتت - بالقول، والله أعلم وأجمع مالك وأصحابه على وجوب اللعان بادعاء الرؤية زنا لا وطء من / الزوج بعده، وذلك مشهور المذهب.
وقال مالك: إن اللعان يجب بنفي حمل يدعى قبله استبراء والمستحب من ألفاظ اللعان أن يمشي مع ترتيب القرآن ولفظه، فيقول الزوج: أشهد بالله لرأيت هذه المرأة تزني،