تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٤ - الصفحة ١٦٨
وقال قتادة وغيره: هي في تخفيف الضرب عن الزناة، ومن رأيهم أن يخفف ضرب الخمر، والفرية دون ضرب الزنا.
وقوله تعالى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * أي: إغلاظا على الزناة، وتوبيخا لهم، ولا خلاف أن الطائفة كلما كثرت فهو أليق بامتثال الأمر، واختلف في أقل ما يجزئ فقال الزهري: الطائفة: ثلاثة فصاعدا، وقال عطاء: لا بد من اثنين، وهذا هو مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة.
وقوله تعالى: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * مقصد الآية تشنيع الزنا وتشنيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين / ويريد بقوله: * (لا ينكح) * أي: لا يطأ، فالنكاح هنا بمعنى: الجماع; كقوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * [البقرة: 230]. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه بمعنى الوطء، حيث قال: " لا حتى تذوقي عسيلته... " الحديث، وتحتمل الآية وجوها هذا أحسنها.
(١٦٨)
مفاتيح البحث: الزنا (3)، الضرب (1)، الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مريم 5
2 طه 43
3 الأنبياء 79
4 الحج 106
5 المؤمنون 141
6 النور 167
7 الفرقان 202
8 الشعراء 224
9 النمل 242
10 القصص 263
11 العنكبوت 288
12 الروم 305
13 لقمان 318
14 السجدة 326
15 الأحزاب 334
16 سبأ 363
17 فاطر 381