وقال قتادة وغيره: هي في تخفيف الضرب عن الزناة، ومن رأيهم أن يخفف ضرب الخمر، والفرية دون ضرب الزنا.
وقوله تعالى: * (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) * أي: إغلاظا على الزناة، وتوبيخا لهم، ولا خلاف أن الطائفة كلما كثرت فهو أليق بامتثال الأمر، واختلف في أقل ما يجزئ فقال الزهري: الطائفة: ثلاثة فصاعدا، وقال عطاء: لا بد من اثنين، وهذا هو مشهور قول مالك فرآها موضع شهادة.
وقوله تعالى: * (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) * مقصد الآية تشنيع الزنا وتشنيع أمره، وأنه محرم على المؤمنين / ويريد بقوله: * (لا ينكح) * أي: لا يطأ، فالنكاح هنا بمعنى: الجماع; كقوله تعالى: * (حتى تنكح زوجا غيره) * [البقرة: 230]. وقد بينه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه بمعنى الوطء، حيث قال: " لا حتى تذوقي عسيلته... " الحديث، وتحتمل الآية وجوها هذا أحسنها.