التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ٤ - الصفحة ٥٩
أفعال الفساق حتى صلى بالناس صلاة الصبح أربع ركعات وهو سكران ثم قال لهم أزيدكم إن شئتم ثم هي باقية في كل من اتصف بهذه الصفة إلى آخر الدهر وقرئ فتبينوا من التبين وتثبتوا بالثاء من التثبت ويقوى هذه القراءة أنها لما نزلت روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التثبت من الله والعجلة من الشيطان واستدل بهذه الآية القائلون بقبول خبر الواحد لأن دليل الخطاب يقتضي أن خبر غير الفاسق مقبول قال المنذر البلوطي وهذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول لأن الله أمر بالتبين قبل القبول فالمجهول الحال يخشى أن يكون فاسقا * (أن تصيبوا قوما بجهالة) * في موضع المفعول من أجله تقديره مخافة أن تصيبوا قوما بجهالة والإشارة إلى قتال بني المصطلق لما ذكر عنهم الوليد ما ذكر * (لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) * أي لشقيتم والعنت المشقة وإنما قال لو يطيعكم لم يقل لو أطاعكم للدلالة على أنهم كانوا يريدون استمرار طاعته عليه الصلاة والسلام لهم والحق خلاف ذلك وإنما الواجب أن يطيعوه لا أن يطيعهم وذلك أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأصوب من رأى غيره ولو أطاع الناس في رأيهم لهلكوا فالواجب عليهم الانقياد إليه والرجوع إلى أمره وإلى ذلك الإشارة بقوله * (ولكن الله حبب إليكم الإيمان) * الآية * (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما) * اختلف في سبب نزولها فقال الجمهور هو ما وقع بين المسلمين وبين المتحزبين منهم لعبد الله بن أبي بن سلول حين مربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فبال حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد الله بن أبي للنبي صلى الله عليه وسلم لقد آذاني من نتن حمارك فرد عليه عبد الله بن رواحة وتلاحا الناس حتى وقع بين الطائفتين ضرب بالجريد وقيل بالحديد وقيل سببها أن فريقين من الأنصار وقع بينهما قتال فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جهد ثم حكمها باق إلى آخر الدهر وإنما قال اقتتلوا ولم يقل اقتتلا لأن الطائفة في معنى القوم والناس فهي في معنى الجمع * (فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي) * أمر الله في هذه الآية بقتال الفئة الباغية وذلك إذا تبين أنها باغية فأما الفتن التي تقع بين المسلمين فاختلف العلماء فيها على قولين أحدهما أنه لا يجوز النهوض في شئ منها ولا القتال وهو مذهب سعد بن أبي وقاص وأبي ذر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المسلم كفر وأمره عليه الصلاة والسلام بكسر السيوف في الفتن والقول الثاني أن النهوض فيها واجب لتكف الطائفة الباغية وهذا قول علي وعائشة وطلحة والزبير وأكثر الصحابة وهو مذهب مالك وغيره من الفقهاء وحجتهم هذه الآية فإذا فرعنا على القول الأول فإن دخل داخل على من اعتزل الفريقين منزلة يريد نفسه أو ماله فليدفعه عن نفسه وإن أدى ذلك إلى قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه أو ماله فهو شهيد وإذا فرعنا على القول الثاني فاختلف مع من يكون النهوض في الفتن فقيل مع السواد الأعظم وقيل مع العلماء وقيل مع من يرى أن الحق معه
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»