ثلاثين مرتين والطعام يكون من غالب قوت البلد * (من قبل أن يتماسا) * مذهب مالك والجمهور أن المسيس هنا يراد به الوطء وما دونه من اللمس والتقبيل فلا يجوز للمظاهر أن يفعل شيئا من ذلك حتى يكفر وقال الحسن والثوري أراد الوطء خاصة فأباحا ما دونه قبل الكفارة وذكر الله قوله من قبل أن يتماسا في التحريم والصوم ولم يذكره في الإطعام فاختلف العلماء في ذلك فحمل مالك الإطعام على ما قبله ورأى أنه لا يكون إلا قبل المسيس وجعل ذلك من المطلق الذي يحمل على المقيد وقال أبو حنيفة يجوز للمظاهر إذا كان من أهل الإطعام أن يطأ قبل الكفارة لأن الله لم ينص في الإطعام أنه قبل المسيس * (ذلك لتؤمنوا) * قال ابن عطية الإشارة إلى الرخصة في النقل من التحرير إلى الصوم وقال الزمخشري المعنى ذلك البيان والتعليم لتؤمنوا وهذا أظهر لأنه أعم * (إن الذين يحادون الله) * أي يخالفون ويعادون * (كبتوا) * أي هلكوا وقيل لعنوا وقيل كبت الرجل إذا بقي خزيانا ونزلت الآية في في المنافقين واليهود * (ما يكون من نجوى ثلاثة) * يحتمل أن يكون النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي فيكون ثلاثة أصناف إليه بمعنى الجماعة من الناس فيكون ثلاثة بدل أو صفة والأول أحسن * (إلا هو رابعهم) * يعني بعلمه وإحاطته وكذلك سادسهم وهو معهم إينما كانوا * (ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى) * نزل في قوم من اليهود كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون على المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعادوا وقيل نزلت في المنافقين والأول أرجح لقوله وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله لأن هذا من فعل اليهود والأحسن أن المراد والمنافقين معا لقوله ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم فنزلت الآية في الطائفتين * (وإذا جاؤوك حيوك بما لم يحيك به الله) * كانت اليهود يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون السام عليك يا محمد بدلا من السلام عليكم والسام الموت وهو ما أرادوه بقولهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم وعليكم فسمعتهم عائشة يوما فقالت بل عليكم السام واللعنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش فقال أما سمعت ما قالوا قال أما سمعت ما قلت لهم إني قلت وعليكم ويريد بقوله ما لم يحيك به الله قوله تعالى قل الحمد الله وسلام على عباده الذين اصطفى " ويقولون
(١٠٣)