التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ١٧١
فحمله بعضهم على أنه عطف على قوله برؤوسكم فأجاز مسح الرجلين روي ذلك عن ابن عباس وقال الجمهور لا يجوز مسحهما بل يجب غسلهما وتأولوا قراءة الخفض بثلاثة تأويلات أحدها أنه خفض على الجوار لا على العطف والآخر أنه يراد به المسح على الخفين والثالث أن ذلك منسوخ بالسنة والفرق بين الغسل والمسح أن المسح إمرار اليدين بالبلل الذي يبقى من الماء والغسل عند مالك إمرار اليد بالماء وعند الشافعي إمرار الماء وإن لم يدلك باليد * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * تقدم الكلام على نظيرتها في النساء * (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) * أي من ضيق ولا مشقة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله يسر وباقي الآية تفضل من الله على عباده ورحمة وفي ضمن ذلك ترغيب في الطهارة وتنشيط عليها * (وميثاقه الذي واثقكم به) * هو ما وقع في بيعة العقبة وبيعة الرضوان وكل موطن قال المسلمون فيه سمعنا وأطعنا * (كونوا قوامين) * تقدم الكلام على نظيرتها في النساء * (ولا يجرمنكم) * أي لا يحملنكم بغض قوم على ترك العدل فيهم * (إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم) * في سببها أربعة أقوال الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير من اليهود فهموا أن يصبوا عليه صخرة يقتلونه بها فأخبره جبريل بذلك فقام من المكان ويقوي هذا القول ما ورد في الآيات بعد هذا في غدر اليهود والثاني أنها نزلت في شأن الأعرابي الذي سل السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجده في سفر وهو وحده وقال له من يمنعك مني قال الله فأغمد السيف وجلس واسمه غورث بن الحارث الغطفاني والثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزلت صلاة الخوف والرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين * (اثني عشر نقيبا) * النقيب هو كبير القوم القائم بأمورهم * (إني معكم) *
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»