التسهيل لعلوم التنزيل - الغرناطي الكلبي - ج ١ - الصفحة ١٦٧
أو يصد عن البيت * (ولا القلائد) * قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي فنهى عن التعرض لها وقيل أراد ذوات القلائد من الهدي وهي البدن وجددها بالذكر بعد دخولها في الهدي اهتماما بها وتأكيدا لأمرها * (ولا آمين البيت الحرام) * أي قاصدين إلى البيت لحج أو عمرة ونهى الله عن الإغارة عليهم أو صدهم عن البيت ونزلت الآية على ما قال السهيلي بسبب الحكم البكري واسمه شريح بن ضبيعة أخذته خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد إلى الكعبة ليعتمر وهذا النهي عن إحلال هذه الأشياء عام في المسلمين والمشركين ثم نسخ النهي عن قتال المشركين بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبقوله فلا يقرب المسجد الحرام وبقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله * (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا) * الفضل الربح في التجارة والرضوان الرحمة في الدنيا والآخرة * (وإذا حللتم فاصطادوا) * أي إذا حللتم من إحرامكم بالحج فاصطادوا إن شئتم فالأمر هنا إباحة بإجماع * (ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) * معنى لا يجرمنكم لا يكسبنكم يقال جرم فلان فلانا هذا الأمر إذا أكسبه إياه وحمله عليه والشنآن هو البغض والحقد ويقال بفتح النون وإسكانها وأن صدوكم مفعول من أجله وأن تعتدوا مفعول ثان ليجرمنكم ومعنى الآية لا تحملنكم عداوة قوم على أن تعتدوا عليهم من أجل أن صدوكم عن المسجد الحرام ونزلت عام الفتح حين ظفر المسلمون بأهل مكة فأرادوا أن يستأصلوهم بالقتل لأنهم كانوا قد صدوهم عن المسجد الحرام عام الحديبية فنهاهم الله عن قتلهم لأن الله علم أنهم يؤمنون * (وتعاونوا على البر والتقوى) * وصية عامة والفرق بين البر والتقوى أن البر عام في فعل الواجبات والمندوبات وترك المحرمات وفي كل ما يقرب إلى الله والتقوى في الواجبات وترك المحرمات دون فعل المندوبات فالبر أعم من التقوى * (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) * الفرق بينهما أن الإثم كل ذنب بين العبد وبين الله أو بينه وبين الناس والعدوان على الناس * (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) * تقدم الكلام عليها في البقرة * (والمنخنقة) * هي التي تخنق بحبل وشبهه * (والموقوذة) * هي المضروبة بعصا أو حجر وشبهه * (والمتردية) * هي التي تسقط من جبل أو شبه ذلك * (والنطيحة) * هي التي نطحتها بهيمة أخرى * (وما أكل السبع) * أي أكل بعضه والسبع كل حيوان مفترس كالذئب والأسد والنمر والثعلب والعقاب والنسر * (إلا ما ذكيتم) * قيل إنه استثناء منقطع وذلك إذا أريد بالمنخنقة وأخواتها ما مات من الاختناق والوقذ والتردية والنطح وأكل السبع والمعنى حرمت عليكم هذه الأشياء لكن ما ذكيتم من غيرها فهو حلال وهذا قول ضعيف لأنها إن ماتت بهذه الأسباب فهي ميتة فقد دخلت في عموم الميتة فلا فائدة لذكرها بعدها وقيل إنه استثناء متصل وذلك إن أريد بالمنخنقة وأخواتها ما أصابته تلك الأسباب وأدركت ذكاته والمعنى على هذا إلى ما أدركتم ذكاته من هذه الأشياء فهو حلال ثم اختلف أهل هذا القول هل يشترط أن تكون لم تنفذ مقاتلها أم لا وأما إذا لم تشرف على الموت من هذه الأسباب فذكاتها جائزة باتفاق * (وما ذبح على النصب) * عطف على المحرمات المذكورة والنصب
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»