الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٣٨
صحة عقد الأب مطلقا (1)، فإنه يشمل ما نحن فيه، وذلك لأن التزويج عقد وعهد بلا شبهة، وقد عرفت الحال فيهما.
مضافا إلى أن في جل تلك الأخبار قرينة واضحة على إرادة خصوص الدوام، والشاذ الذي ليس فيه قرينة معلوم أن الإطلاق ينصرف إلى الدوام.
ألا ترى أنك إذا سمعت أحدا قال: إن فلانا زوج بنته الصغيرة وأطلق، لم يتبادر إلى ذهنك سوى الدوام؟!
بل الظاهر أن لفظ التزويج المطلق الغير المقيد بمدة لا ينصرف إلا إلى الدوام، ولذا لو أوقع العقد كذلك لم ينصرف إلا إلى ذلك، كما هو المشهور وورد في الخبرين المفتى بهما (2).
فقد ظهر بما ذكرناه أن الحكم بصحة هذا العقد مشكل، بل الحكم بالفساد أولى، إلا أن الأحوط أن لا يتزوج الزوج أم البنت أبدا، بل لا يترك هذا الاحتياط، لأن أمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، فاحتط.
تمت الرسالة.

(١) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٠ / ٢٧٥ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد.
(٢) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٠ / 258 الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست